٢٢١٠ / ٢. عَنْهُ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ (٢) النَّصِيحَةُ لَهُ فِي الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ (٣) ». (٤)
٢٢١١ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (٦) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِيحَةُ (٧) ». (٨)
٢٢١٢ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٩) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لِيَنْصَحِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ كَنَصِيحَتِهِ (١٠) لِنَفْسِهِ ». (١١)
٢٢١٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ (١٢) صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ
__________________
(١) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.
(٢) في « ب » : + / « من ».
(٣) في « هـ » : « أن يناصحه » بدل « النصيحة له في المشهد والمغيب ».
(٤) فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٦٩ ، وتمام الرواية : « حقّ المؤمن على المؤمن أن يمحضه النصيحة في المشهد والمغيب كنصيحته لنفسه » الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨١ ، ح ٢٨٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ص ٣٨١ ، ح ٢١٨١٨ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٥٨ ، ح ٥.
(٥) السند معلّق ، ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد.
(٦) في « ز » : « عليّ بن رئاب ».
(٧) في « ف » : + / « لنفسه ». وفي البحار : + / « له ».
(٨) الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨١ ، ح ٢٨٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٨١ ، ح ٢١٨١٩ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٥٨ ، ح ٦.
(٩) السند معلّق ، كسابقه.
(١٠) في « ج » : « كنصيحة ». وفي « هـ » : « كنصحه ».
(١١) الأمالي للطوسي ، ص ٢٣١ ، المجلس ٩ ، ضمن الحديث ٢ ، عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبيجعفر عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٨١ ، ح ٢٨٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢١٨٢٠ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٥٨ ، ح ٧.
(١٢) في « هـ » : « النبيّ ».