قُولُوا أَسْلَمْنا ) فَمَنْ زَعَمَ (١) أَنَّهُمْ آمَنُوا فَقَدْ كَذَبَ ؛ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ لَمْ يُسْلِمُوا فَقَدْ كَذَبَ ». (٢)
١٥١٠ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ (٤) ، عَنْ قَاسِمٍ شَرِيكِ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « الْإِسْلَامُ يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ ، وَتُؤَدّى (٥) بِهِ الْأَمَانَةُ ، وَتُسْتَحَلُّ (٦) بِهِ الْفُرُوجُ (٧) ، وَالثَّوَابُ عَلَى الْإِيمَانِ ». (٨)
__________________
(١) « الزعم » : يطلق على الظنّ ، وعلى الاعتقاد ، ومنه قوله تعالى : ( زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ) [ التغابن (٦٤) : ٧ ]. راجع : المصباح المنير ، ص ٢٥٣ ( زعم ).
(٢) الوافي ، ج ٤ ، ص ٨٤ ، ح ١٦٩١ ؛ البحار ، ج ٦٨ ، ص ٢٤٧ ، ح ٧.
(٣) أحمد بن محمّد الراوي عن الحسين بن سعيد ، مشترك بين أحمد بن محمّد بن خالد وأحمد بن محمّد بنعيسى ، بل في أسناد الكافي متعيّن في ابن عيسى ، كما يعلم من ملاحظة الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٤١٦ ـ ٤٩٦.
وعلى أيّ تقدير أحمد بن محمّد هذا ليس من مشايخ الكليني ، فعليه في السند تعليق. والظاهر أنّه معلّق على الحديث الرابع ، لا على الطريق الثاني من الحديث الخامس ؛ فإنّ أحمد بن محمّد في ذاك السند مشترك بين ابن عيسى وابن خالد ، وفي الحديث الرابع منصرف بل متعيّن في أحمد بن محمّد بن عيسى.
(٤) في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « حكم بن أعين ». وهو سهوٌ ؛ فإنّه لم يعهد في رواتنا من يعرف بهذا العنوان. والمذكور في مصادرنا الرجاليّة هو الحكم بن أيمن. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٦٠ ، الرقم ٢٤٦ ؛ رجال البرقي ، ص ٣٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٠. ثمّ إنّه ورد في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٢٥ ، رواية صفوان ـ وهو ابن يحيى ـ عن الحكم بن أعين ، لكنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة هو « الحكم بن أيمن ». كما أنّ ما ورد في البحار ، ج ٢٧ ، ص ٥٦ ، ح ١٢ ، نقلاً من المحاسن من حكم بن أعين ، قد ورد في المحاسن ، ص ١٦٥ ، ح ١٢٠ ، حكم بن أيمن على الصواب.
(٥) في « ف » : « ويؤدّى ».
(٦) في « ب ، ز ، ص ، ض ، بر ، بس ، بف » والوافي : « ويستحلّ ».
(٧) في « ب ، ص ، بف » : « الفرج ».
(٨) راجع : ح ١ من هذا الباب الوافي ، ج ٤ ، ص ٨٤ ، ح ١٦٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٦ ، ذيل ح ٢٦٣٣٧ ؛ البحار ، ج ٦٨ ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ٣.