المسجد وحرمة الكون في خارجه ، وكانت هناك قطعة خاصّة يشكّ في كونها من المسجد ، فإنّ مقتضى هذا العلم الاجمالي عدم الكون في تلك القطعة تحصيلاً للفراغ اليقيني ممّا اشتغلت به ذمّته ، سواء كان ذلك التكليف المردّد استقلالياً أو كان شرطياً ضمنياً ، كما لو دار الأمر في الاعتكاف بين كون الكون في المسجد شرطاً في صحّته أو كون الكون في خارجه مانعاً فيه ، فإنّ اللازم عليه هو اجتناب الكون في تلك القطعة الخاصّة المشكوكة ، إلاّعلى القول بكون المجعول هو الشرطية والمانعية ، وأنّه يكفي في المانعية مجرّد عدم إحراز المانع. وكلّ من القولين خلاف مسلكه قدسسره.
وحينئذ فلا يكون كلامه قدسسره في هذه المقدّمة إلاّمن باب المثال لما هو بصدده ، وهو أنّ المجعول المردّد بين المتباينين لو كان في حدّ نفسه ممّا لا تجري فيه البراءة ولو باعتبار العلم الاجمالي المردّد بين ذينك المتباينين ، لكن اتّفق في بعض صور ذلك الترديد أنّ أحد الوجهين يوجب الكلفة الزائدة دون الآخر ، فهل تجري البراءة في ذلك بالنظر إلى تلك الكلفة الزائدة أو لا ، كما فيما نحن فيه ، فإنّه لا إشكال في وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس ، غايته أنّه تردّد وجوبه المذكور بين كونه موضوعاً جديداً من النجس أو كونه بنفس وجوب الاجتناب عن أصله.
ولا ريب أنّ شيئاً من هذين الوجهين لا مورد فيه للبراءة ، للعلم بوجوب الاجتناب عن ملاقي النجس على كلّ من الوجهين ، لكن في صورة كون الملاقى ـ بالفتح ـ أحد طرفي العلم الاجمالي بالنجاسة ، يكون مقتضى الوجه الأوّل هو عدم وجوب الاجتناب عن ملاقيه لخروجه عن العلم الاجمالي ، بخلاف مقتضى الثاني لدخوله في العلم الاجمالي القاضي بلزوم الاحتياط ، فهل تجري البراءة عن