ونظير هذه الموثّقة ما ذكره في الجواهر (١) في كتاب الأطعمة عند الاستدلال على ما ذكره الماتن من أنّ الحيوان إذا شرب لبن الخنزيرة فإن اشتدّ حرم لحمه ولحم نسله ، وذلك موثّق بشر بن سلمة (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام « في جدي يرضع من خنزيرة ثمّ ضرب في الغنم ، فقال عليهالسلام : هو بمنزلة الجبن ، فما عرفت أنّه ضَرْبُه فلا تأكله ، وما لم تعرفه فكل » (٣).
ويبعد كلّ البعد أن يكون مفروض الرواية هو عدم العلم بتحقّق النسل ، بل الظاهر من التعبير بالمعرفة وقوله عليهالسلام : « أنّه ضَرْبُه » المشتمل على الضمير في « أنّه » الراجع إلى النسل المتصيّد من الكلام ، هو العلم الاجمالي بوجود النسل. ولا يمكن حمله على أنّ المقدار المعروف أنّه نسله هو بمقدار المعلوم بالاجمال لينحلّ بذلك العلم الاجمالي ، إذ لم يكن ذلك ظاهراً من الرواية ، بل الظاهر منها أنّ المدار في عدم وجوب الاجتناب هو عدم معرفة المكلّف بأنّ ما يرتكبه هو من ذلك النسل ، سواء عرف بعضها أو لم يعرف. وبقرينة قوله : « ضرب في الغنم » من دون تقييد لها بمقدار خاصّ ، وقوله عليهالسلام : « هو بمنزلة الجبن » يحمل على خصوص الشبهة غير المحصورة (٤)
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٦ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣.
(٢) [ في الجواهر : بشير بن مسلمة ، وفي الطبعات الحديثة من الوسائل والكافي والتهذيب والاستبصار : بشر بن مسلمة ].
(٣) وسائل الشيعة ٢٤ : ١٦٢ / أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٥ ح ٢.
(٤) وفيه تأمّل ، فإنّ إحدى الموثّقتين تشتمل على قوله : « في غنمه » أو على « في غنم له » ولا ريب في كونها محصورة. وأمّا اشتمال الأُخرى على قوله « ثمّ ضرب في الغنم » فالظاهر أنّها أيضاً محصورة ، لأنّ المراد بالغنم هي غنم صاحبه لا غنم جميع