فرق بين ما تعدّدت أفراده وغيره ، ووجهه أنّ بمخالفة النذر عمداً يجب الكفّارة إجماعاً ، وظاهرهم الاتّفاق على أنّ كلّ ما يجب فيه الكفّارة ينحلّ معه النذر ، إنّما الإشكال في أنّ هذا انحلال أم لا ، فنظر المشهور إلى أنّ مخالفة النذر يحصل بالمخالفة في فرد من أفراد ما له أفراد أيضاً ، إذ نقيض الموجبة الكلّية هو السالبة الجزئية ، كما أنّ نقيض السالبة الكلّية هو الموجبة الجزئية ، فمن نذر صوم كلّ خميس إذا أفطر خميساً يصدق عليه أنّه خالف كلّية ، وهكذا من نذر أن لا يضرب أحداً فضرب رجلاً واحداً ، فلم يبق مورد النذر بعد ذلك المخالفة حتّى يصدق مخالفته ، فتحصيل المخالفة بعد ذلك تحصيل الحاصل وهو محال. فلابدّ من حمل الروايتين ( يعني بذلك روايتين تقدّم ذكرهما في كلامه عن علي بن مهزيار وعن إبراهيم بن محمّد ) على فدية النذر ـ لا ( على ) كفّارة الحنث ـ على سبيل الاستحباب ، والمدّ أقلّها والصدقة على سبع أكثرها. ثمّ قال : ويلزم هذا القائل القول بتعدّد الكفّارة فيما كان المنذور إيجاباً كلّياً كنذر كلّ خميس ، وما لو كان سلباً كلّياً كترك كلّ كبيرة أو ترك طبيعة كترك الزنا ، فإنّه لا يحصل إلاّبترك الجميع ، ففي كلّ زنا مخالفة (١). ثمّ إنّه نقل كلام صاحب المفاتيح ونقله نقل الإجماع على ذلك ونقله الخلاف عن بعض المعاصرين ، وأفاد المحقّق أنّ المظنون أنّ ذلك المخالف هو البهائي قدسسره. وقد نصّ على ذلك بعض شرّاح المفاتيح وهو ابن أخ المرحوم الفيض ، قال في الشرح : بل ربما ادّعى بعضهم الإجماع عليه ( أي على عدم الانحلال ) إلاّ أن شيخنا البهائي رحمهالله جزم بعدم الانحلال إذا كانت المخالفة ممّا تتعدّد أفراده لجواز تكرار المخالفة وعدم لزوم تحصّل الحاصل حينئذ الخ (٢)
__________________
(١) جامع الشتات ٢ : ٥١٦.
(٢) [ لم نعثر عليه في مظانه ].