بشرط شيء ، فإنّ الشيء لا بشرط وإن كان مبايناً في اللحاظ لكلّ من الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا ، إلاّ أن الوجود الخارجي له منحصر بهما ، إذ لا وجود للشيء لا بشرط في الخارج ، وإنّما الموجود هو نفس الشيء مع شيء آخر أو نفس الشيء بلا وجود شيء آخر معه ، وكلّ منهما مصداق لمفهوم الشيء لا بشرط ، ولأجل ذلك نقول فيما نحن فيه إنّ وجوب الأربعة لا بشرط معلوم ، لأنّ وجوب الشيء لا بشرط إنّما يتعلّق بمصداق الشيء لا بشرط لا بمفهومه ، والمفروض أنّ مصداقه متحقّق في مصداق الشيء بشرط شيء ، فلاحظ وتأمّل.
ومن ذلك كلّه يظهر لك الحاجة إلى ما أُفيد في تحرير المرحوم الشيخ محمّد علي (١) من إجراء حديث الرفع في وجوب الأكثر ، وأنّه غير معارض بمثله في وجوب الأقل لا بشرط ، للعلم بوجوبه في ضمن وجوب الأكثر أو في نفسه.
ثمّ إنّ رفع وجوب الأكثر يكون رفعاً لوجوب تقيّد الأربعة بالخامس ، لأنّ وجوب هذا التقيّد حاصل بوجوب الأكثر ، فيكون رفع وجوب الأكثر رفعاً له ، ومع ارتفاع وجوب التقيّد يبقى وجوب الأربعة مطلقة غير واجبة التقيّد بالخامس ، وهو المطلوب.
لا يقال : إنّ الاستصحاب كافٍ في لزوم الاتيان بالخامس ، حيث إنّه عند فراغه من الأربعة يشكّ في بقاء وجوبها ، وحينئذ يستصحب بقاءه ، وليس المقصود هو استصحاب وجوب الأربعة المأخوذة لا بشرط القسمي كي يقال إنّه لم يكن معلوم الحدوث ، بل المراد هو استصحاب وجوب الأربعة المأخوذة لا بشرط المقسمي ، وهذا نظير استصحاب القدر المشترك بين وجوب الظهر والجمعة بعد الفراغ من الظهر ، لكن أجبنا عن ذاك بأنّه لا يترتّب عليه سوى لزوم
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ١٦٤.