الأصل في الشرطية ، فقال : فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكماً على الأصل في الشرطية الخ (١) ، فراجع ، وراجع ما في هذا التحرير ص ٧٣ من عدم معقولية انتزاع الشرطية من التكليف النفسي ، وإنّما يكون ذلك في المانعية ، وأنّ المراد من الشرطية في كلام الشيخ هو التقييد بعدم المانع (٢).
وراجع ما في تحرير السيّد سلّمه الله ص ٢٩٨ (٣) فيما لو كانت الحرمة بوجودها الواقعي موجبة للتقييد بالعدم ، وتمثيله لذلك بمسألة الاجتماع على القول بالامتناع من الجهة الأُولى ، ثمّ بعده بأسطر يفيد أنّ المانعية في هذه الصورة إن كانت في عرض الحرمة الواقعية ، لم يكن الأصل الجاري في الحرمة نافعاً في إزالة الشكّ في المانعية ، وإن كانت المانعية في طول الحرمة الواقعية ، كان الأصل الاحرازي نافعاً دون غيره.
والظاهر انطباق الأوّل على مسألة مانعية غير المأكول على نظرية شيخنا قدسسره من كونهما في عرض واحد ، وانطباق الثاني على ذلك على نظرية من يدّعي أنّ المانعية في طول الحرمة المذكورة ، أو على مسألة الاجتماع على القول بالامتناع من الجهة الأُولى ، فإن كان المراد هو مسألة الاجتماع فقد عرفت الحكم فيها ، وإن كان المراد هو مسألة غير المأكول بناءً على الطولية ، فقد عرفت إمكان حكومة قاعدة الحل بناءً على كونها من الأُصولية التنزيلية ، وينبغي مراجعة ما حرّرناه (٤) في مسألة النهي عن العبادة.
__________________
(١) فرائد الأُصول ٢ : ٣٥٩.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٢١٧ ـ ٢١٨.
(٣) أجود التقريرات ٣ : ٥٠٩ ـ ٥١٠.
(٤) راجع المجلّد الرابع من هذا الكتاب ، الصفحة : ٣٠١ وما بعدها.