٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال أمرنا أبو عبد الله عليهالسلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة.
٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عجلان أبي صالح قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا وعليك السكينة والوقار.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال قال لي إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك.
٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم
______________________________________________________
الحديث الرابع : حسن. ويؤيد ما مر من وحدة الغسل.
الحديث الخامس : حسن.
الحديث السادس : موثق. وقال في الدروس : إذا أراد دخول مكة يستحب الغسل من بئر ميمون بالأبطح أو بئر عبد الصمد أو فخ أو غيرهما.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور. ويدل على استحباب إعادة الغسل بعد النوم.
وقال في الدروس : باستحبابها بعد الحدث مطلقا.
الحديث الثامن : صحيح.