خرج قال يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وغيره ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال يرمي إذا أصبح مرتين إحداهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « إن الرمي سنة » أي ظهر وجوبه من السنة.
قال في الدروس : ذهب الشيخ والقاضي وهو ظاهر المفيد وابن الجنيد إلى استحباب الرمي.
وقال ابن إدريس : لا خلاف عندنا في وجوبه ، وكلام الشيخ محمول على ثبوته بالسنة.
الحديث الثاني : صحيح وقال في الدروس : لو فاته رمي يوم قضاه في الغد في وقت الرمي مقدما للفائت على الحاضر وجوبا ويراعى فيه الترتيب في القضاء كالأداء ، لا يرمي الأداء إلا بعد فراغه من رمي الثلاث ، ولو كان الفائت واحدة أو اثنتين قدمها أيضا بل لو كان حصاة وجب تقديمهما ، ويجب أن يرمي القضاء غدوة بعد طلوع الشمس والأداء عند الزوال في الأظهر ، وروى معاوية (١) أنه يجعل بينهما ساعة ولو فاته رمي يومين قدم الأول فالأول.
وقال في المدارك : المشهور بل المقطوع به في كلامهم وجوب البداءة بالفائت واستحباب كون ما يرميه لأمسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال وينبغي إيقاع الفائت بعد طلوع الشمس وإن كان الظاهر جواز الإتيان به قبل طلوعها.
__________________
(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٢١٣ ح ٣.