٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة قال فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل.
______________________________________________________
الحديث الثالث : صحيح.
قوله عليهالسلام : « فلترجع » المشهور بين الأصحاب : أن من ترك رمي الجمار عمدا أو نسيانا أو جهلا حتى دخل مكة يرجع ويرمي ، وصرح الشيخ وغيره أن الرجوع إنما يجب مع بقاء أيام التشريق ، ومع خروجها يقضي في القابل ، وما ورد في رواية عمر بن يزيد (١) وظاهر هذه الرواية الرجوع والرمي وإن كان بعد انقضاء أيام التشريق ويظهر من إطلاق بعض الأصحاب ذلك. والمشهور أنه إن خرج من مكة وانقضى زمان الرمي فلا شيء عليه ويستحب له العود في القابل ، أو الاستنابة فيه للرمي ، وذهب الشيخ في التهذيب (٢) : إلى وجوب العود أو الاستنابة وهو أحوط وعلى أي حال لا يحرم عليه بذلك شيء من محظورات الإحرام ، وفي رواية ابن جبلة عن الصادق عليهالسلام من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل (٣).
وقال في الدروس : إنها محمولة على الاستحباب لعدم الوقوف على القائل بالوجوب.
الحديث الرابع : حسن. ويدل على أنه يجوز لذوي الأعذار إيقاع تلك الأفعال في الليل وظاهره الليلة المتقدمة كما ذكره الأصحاب.
__________________
(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٢١٣ ح ٤.
(٢) التهذيب : ج ٥ ص ٢٦٤.
(٣) الوسائل : ج ١٠ ص ٢١٤ ح ٥.