أيوب الخزاز ، عن أبي عبيدة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الصلاة في الحرم كله سواء فقال يا أبا عبيدة ما الصلاة في المسجد الحرام كله سواء فكيف يكون في الحرم كله سواء قلت فأي بقاعه أفضل قال ما بين الباب إلى الحجر الأسود.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الملتزم لأي شيء يلتزم وأي شيء يذكر فيه فقال عنده نهر من أنهار الجنة تلقى فيه أعمال العباد عند كل خميس.
٤ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي قال كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال أكثروا من الصلاة والدعاء في هذا المسجد أما إن لكل عبد رزقا يجاز إليه جوزا.
٥ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي سلمة ، عن هارون بن خارجة ، عن صامت ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهمالسلام قال الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهمالسلام قال الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة فقال لا بأس إنما سميت بكة لأنها تبك فيها الرجال والنساء.
______________________________________________________
الحديث الثالث : موثق كالصحيح.
الحديث الرابع : حسن.
قوله عليهالسلام : « يجاز إليه » أي لا تشتغلوا في مكة بالتجارة وطلب الرزق بل أكثروا من الصلاة والدعاء فإن لكل عبد رزقا مقدرا يجاز إليه أي يجمع ويساق إليه ، ويحتمل أن يكون الغرض أن الدعاء والصلاة فيه يصير سببا لمزيد الرزق.
الحديث الخامس : مجهول.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
الحديث السابع : حسن.
قوله عليهالسلام : « لأنه يبك » (١) قال الفيروزآبادي : « بكة » خرقه ومزقه وفسخه ،
__________________
(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي « لأنّها تبك ».