إليه ، وبقي الشيخ له أن يطعم ولم ينسخ.
وعندنا ان المرضعة والحامل إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وكفرتا وكان عليهما القضاء فيما بعد إذا زال العذر ، وبه قال جماعة من المفسرين كالطبري وغيره.
( فصل )
وقوله ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر ) قد بينا أنه يدل على وجوب الافطار في السفر ، لأنه أوجب القضاء بنفس السفر والمرض ، وكل من قال ذلك أوجب الافطار ، ومن قدر في الآية فأفطر فعدة من أيام أخر زاد في الظاهر ما ليس منه.
فان قيل : هذا كقوله ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ) (١) فمعناه فحلق ففدية من صيام.
قلنا : انما قدرنا هناك فحلق للاجماع على ذلك وليس هنا اجماع ، فيجب أن لا يترك الظاهر ولا نزيد فيه ما ليس منه.
وسئل أبو عبد الله عليهالسلام عن حد المرض الذي على صاحبه فيه الافطار ، فقال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه ، فان وجد ضعفا فليفطر ، وان وجد قوة فليصم ، كان المريض على من كان ٢ ، بل الانسان على نفسه بصيرة.
وروي ان ذلك كل مرض لا يقدر معه على القيام بمقدار زمان صلاة : (٣).
وقيل : ما يخاف الانسان معه الزيادة المفرطة في مرضه.
__________________
(١) سورة البقرة : ١٩٦.
(٢) مستدرك الوسائل ١ / ٥٦٨.
(٣) وسائل الشيعة ٧ / ١٥٧.