أحدهما : ان معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب الا مجتازين (١) ، و ( عابري سبيل ) أي مارين في طريق حتى تغتسلوا من الجنابة.
والثاني : ان المراد به ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب الا ان تكونوا مسافرين فيجوز لكم أداؤها بالتيمم وان لم يرتفع حكم الجنابة ، فان التيمم ـ وان أباح الصلاة ـ لا يرفع الحدث.
والقول الأول أقوى ، لأنه تعالى بين حكم الجنب في آخر الآية إذا عدم الماء ، فلو حملناه على القول الثاني لكان تكرارا ، وانما أراد تعالى ان يبين حكم الجنب في دخول المساجد في أول الآية ويبين حكمه في الصلاة عند عدم الماء في آخر الآية.
وقوله ( وان كنتم مرضى ) قد بينا انه نزل في أنصاري مريض لم يستطع ان يقوم فيتوضأ (٢).
والمرض الذي يجوز معه التيمم مرض الجراح والكسر والقروح إذا خاف أصحابها من مس الماء ، وقيل هو المرض الذي لا يستطيع معه تناول الماء ، أو لا يكون هناك من يناوله على ما قدمناه. والمروي عن الأئمة عليهمالسلام جواز التيمم في جميع ذلك لأنه على العموم (٣).
والمراد بقوله ( لمستم ) و ( لامستم ) الجماع ، ليكون بيانا لحكم الجنب عند عدم الماء ، كما بين حكم الجنب في حال وجود الماء بقوله ( ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ، وبين أيضا حكم المحدث عند عدم الماء بقوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط ).
__________________
(١) روى ذلك عن الصادق عليهالسلام ، مستثنيا المسجد الحرام بمكة ومسجد النبي بالمدينة. انظر البرهان ١ / ٣٧١.
(٢) الدر المنثور ٢ / ١٦٦.
(٣) انظر الأحاديث الواردة في ذلك في وسائل الشيعة ٢ / ٩٦٦ ـ ٩٦٩.