( فصل )
يسأل عن قوله تعالى ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) فيقال : كيف يجوز نهي السكران في حال السكر مع زوال العقل؟
ويجاب عنه بأجوبة :
أحدها : ان النهي انما ورد عن التعرض للسكر في حال وجوب أداء الصلاة عليهم على التخصيص وان وجب ذلك قبله ، كما قال تعالى بعد ذكر الأشهر الحرم ( فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) (١) وان وجب ذلك في غيرها من الأشهر.
والثاني : انه قد يكون سكران من غير أن يخرج من حد نقصان العقل إلى ما لا يحتمل الأمر والنهي.
والثالث : ان النهى انما دل على أن إعادة الصلاة واجبة عليهم ان أدوها في حال السكر [ ولا تصح ] (٢) لو كان الخمر على ثوبه أو بدنه.
وقد سئل أيضا فقيل : إذا كان السكران مكلفا فكيف يجوز أن ينهى عن الصلاة في حال سكره مع أن عمل المسلمين على خلافه؟
وأجيب عنه بجوابين :
أحدهما : انه منسوخ على حد قول من زعم أن قليل الخمر لم يكن شربه حراما بحيث لم يسكر.
والاخر : انهم لم يؤمروا بتركها لكن أمروا بأن يصلوها في بيوتهم ، ونهوا عن الصلاة مع النبي صلىاللهعليهوآله في جماعة تعظيما له وتوقيرا للمسجد.
ولا يصح من السكران شئ من العقود ، كالنكاح والبيع والشراء وغير ذلك على بعض الوجوه ، ولا رفعها كالطلاق والعتاق.
__________________
(١) سورة التوبة : ٣٦.
(٢) لا تقرأ في النسختين.