الفصل السادس
في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّية الاستحسانيّة بوجوه تفصيلية
فإنّ الوجوه الإجماليّة قد تقدّمت في الروايات المتقدّمة وغيرها.
فأقول وبالله التوفيق وبيده أزمّة التحقيق :
أمّا التمسّك بالإجماع
بالمعنى الّذي اعتبرته العامّة وهو « اتّفاق مجتهدي عصر على رأي في مسألة » وهو باطل من وجوه :
الأوّل : أنّه لا إذن لنا في الشريعة بجواز التمسّك به ولا دلالة عقلية قطعية على ذلك ، والأدلّة المذكورة في كتب العامّة مدخولة ، وذلك أنّه اعترف علماء العامّة بأنّ عمدة الأدلّة على حجّية الإجماع أنّه وقع اتّفاق الصحابة والتابعين اتّفاقا قطعيا على ذلك وعلى تقدّمه على القاطع ، وبأنّ سائر الأدلّة المذكورة في إثبات حجّية الإجماع مبنيّ على الظواهر وجواز العمل بالظواهر مبنيّ على الإجماع ، ففيه دور.
والجواب عن عمدة أدلّتهم واضح ففي الشرح العضدي للمختصر الحاجبي ( وهو أحسن كتبهم الاصولية وقد قرأته في أوائل سنّي في دار العلم شيراز ـ صانها الله عن الإعواز ـ على أعظم العلماء المحقّقين وحيد عصره وفريد دهره السيّد السند والعلّامة الأوحد سند العلماء المحقّقين وقدوة الأتقياء المقدّسين الشاه تقي الدين محمّد النسّابة ـ قدّس الله سرّه ـ في مدّة أربع سنين قراءة بحث وتحقيق ونظر