وغيرها أم لا؟ ومن الفقهاء من قال : الأحسن أن تحسب عليه المذكورات من سهمه على جهة الاستحقاق (١).
فما المختار أيّها المولى الفاضل عندكم في جميع ذلك لا زلتم ملاذا للسائلين وملجأ للمؤمنين؟
مسألة : ما ذا تقولون ـ حفظكم الله تعالى ـ في حرمان الزوجة من بعض متروكات زوجها الميّت ، هل يفرّق بين ذات الولد من الزوج الميّت وبين غير ذات الولد منه؟ فقد ذهب لكلّ ذاهب ، منهم الشيخ محمّد بن إدريس العجلي ـ على ما نقل عنه ـ أنّه ادّعى الإجماع على أنّه لا فرق بين ذات الولد من الميّت وغيرها ، لأنّه قال : إنّ المنع في كلّ زوجة (٢). وذهب جماعة من فقهائنا إلى اختصاص المنع بغير ذات الولد من الميّت (٣). ونقل عن ابن الجنيد رضى الله عنه أنّه ورّث الزوجة من جميع متروكات الميّت سواء كانت ذات ولد منه أم لا ، تمسّكا بعموم الكتاب (٤).
ثمّ اختلفوا في كيفيّة الحرمان على أقوال :
فمنهم من منعها من الأرض فقط ، سواء كانت فارغة أم مشغولة بشجر أو زرع أو بناء وبغيرها ، عينا وقيمة ، ومن عين أبنيتها والأنهار وأشجارها ، وتعطى قيمة ذلك. واحتجّ لهذا القول ببعض الروايات من صحاح وحسان وغيرها.
ومنهم من منعها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، وذهب إلى هذا القول المفيد وابن إدريس والمحقّق الحلّي في النافع (٥).
ومنهم من منعها من الرباع خاصّة لا من قيمته ، وإلى ذلك ذهب علم الهدى (٦) واستحسنه العلّامة في المختلف (٧) واحتجّ إلى ما ذهب إليه المفيد وابن إدريس
__________________
(١) الانتصار : ٥٨٢.
(٢) السرائر ٣ : ٢٥٩.
(٣) نهم ابن البرّاج في المهذّب ٢ : ١٤٠ ـ ١٤١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٩١ والمحقّق في الشرائع ٤ : ٣٤ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ١٧٨ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٠٨ ، والشهيد في اللمعة : ١٦٠.
(٤) نقله عنه العلّامة في المختلف ٩ : ٣٤.
(٥) المقنعة : ٦٨٧ ، السرائر ٣ : ٢٥٨ ، المختصر النافع : ٢٦٤.
(٦) الانتصار : ٥٨٥.
(٧) المختلف ٩ : ٣٥.