الفصل الخامس
في بيان أنّ في كثير من المواضع يحصل الظنّ على مذهب العامّة دون الخاصّة
أقول : الوجه في ذلك أنّهم يدّعون أنّ كلّ ما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآله أظهره عند أصحابه وما خصّ أحدا بتعليمه وتوفّرت الدواعي على أخذه ونشره ولم تقع بعده صلىاللهعليهوآله فتنة انتهت إلى إخفاء بعضه ، فعدم اطّلاع صاحب الملكة المعتبرة في الاجتهاد وبعد التتبّع على دليل مخرج عن البراءة الأصلية وعلى نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل لآية أو سنّة يوجب ظنّه بعدم وجودها في الواقع ، ولذلك انعقد اجماعهم على أنّ عدم ظهور المدرك لحكم شرعي مدرك شرعي لعدمه ، وهذه المقدّمات باطلة على مذهبنا (١).
* * *
__________________
(١) لا يخفى عدم مناسبة عنوان « الفصل » ـ هنا وفي الصفحة السابقة ـ لهاتين النكتتين القصيرتين. والأولى ذكرهما في ذيل بعض الفصول المناسب لهما.