قلّ من حرّرها من الأصحاب التحرير التامّ وأنتم أهل التحقيق والإحاطة ، لا زلتم للمؤمنين عياذا وملاذا.
مسألة : ما قولكم ـ رضي الله عنكم ـ في الحبوة الّتي انفردت [ بها ] الإمامية ، والأخبار بها متظافرة عن أئمّة الهدى عليهمالسلام؟ وقد نقل عن علم الهدى أنّه قال في الانتصار : هذا ممّا انفردت به الإمامية أنّ الولد الذكر الأكبر يفضّل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه ... إلى آخر ما ذكر (١). وإنّما اختلف فقهاؤنا في الوجوب والاستحباب ، فهل هي على جهة الاستحقاق أم على الاستحباب؟ وعلى التقديرين؟ اختلفوا في الكمية بسبب اختلاف الأخبار.
فمنهم : من خصّ ذلك بأربعة : ثياب البدن ، والخاتم ، والسيف ، والمصحف (٢).
ومنهم : من اقتصر على الثلاثة الأخيرة كالمفيد رضى الله عنه (٣).
ومنهم : من خصّ الثياب بثياب الصلاة كأبي الصلاح (٤).
ومنهم : من زاد السلاح (٥).
ومنهم : من أضاف إلى ذلك الكتب والرحل والراحلة ، كرئيس المحدّثين في الفقيه اعتمادا على رواية أوردها فيه (٦).
ثمّ على تقدير الكميّة هل أربعة أم أكثر أم أقلّ؟ وعلى كلا الوجهين من الوجوب والاستحباب ، هل يفرّق بين تعدّد كلّ من هذه المذكورات وكثرتها وبين أن تكون مستعملة للبس أو متّخذة وإن لم تلبس أم لا؟
ثم هل يفرّق بين الخاتم الّذي يحرم التختّم به كالذهب وغيره أم لا؟ وهل اللباس المحرّم كالحرير وبين غيره أم لا؟ وأيضا بين المتّخذ للقينة من السيف والخاتم والمصحف وبين غيره أم لا؟ وبين الراحلة إن قيل بها بين المتّخذة للركوب
__________________
(١) الانتصار : ٥٨٢.
(٢) قال به معظم الأصحاب ، منهم المفيد في المقنعة : ٦٨٤ ، والشيخ في النهاية ٣ : ١٩٧ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٥٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٧ ، والمحقّق في الشرائع ٤ : ٢٥ ، والعلّامة في المختلف ٩ : ١٧.
(٣) الأعلام ( مصنّفات الشيخ المفيد ) ٩ : ٥٣.
(٤) الكافي في الفقه : ٣٧١.
(٥) كابن الجنيد ، نقله عنه صاحب المختلف ٩ : ١٧.
(٦) الفقيه ٤ : ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ، ح ٥٧٤٦ و ٥٧٤٧.