في الذبح يحرم الذبيحة المأخوذة من يده ، وأنّه إذا وجدت مطروحة في أرض من لم يقل بالتسمية لا يحرم. ولا بعد في ذلك ، لجواز أن يكون يد من لم يقل بالتسمية من أسباب الحرمة في حكم الشارع. ويؤيّده أنّه إذا أخذنا الدبس من يد من يقول بذهاب الثلثين نحكم بحلّيته ، وإذا أخذناه من يد من لا يقول بذلك نحكم بحرمته ، وقع التصريح بذلك في الأحاديث المسطورة في باب الأشربة (١).
ورواية قتيبة الأعشى قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى ، فقال : الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلّا المسلم (٢).
ورواية سماعة قال : سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة (٣).
ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين؟ قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل ، لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل : يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا (٤).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكيّ منها فيعزله ويعزل الميتة ، ثمّ إنّ الميتة والذكيّ اختلطا كيف يصنع به؟ قال : يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه فانّه لا بأس به (٥).
ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم (٦).
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٢٣٣ ، باب تحريم العصير إذا اخذ مطبوخا ممّن يستحلّه قبل ذهاب ثلثيه.
(٢) الكافي ٦ : ٢٤٠ ، ح ١٢.
(٣) التهذيب ٩ : ٧٨ ، ح ٦٦.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٩٧ ، ح ٦.
(٥) الكافي ٦ : ٢٦٠ ، ح ١.
(٦) التهذيب ٤ : ١٣٨.