مشترك بين الكلّ ، لا يختلف حكمه باختلاف حال المصلّي ، ولأن هذه الصيغة هي التي وضعت للتحيّة وتصلح للردّ والإيماء ، وأمّا الأُخرى فبمنزلة الدعاء ) ، انتهى.
وهذا ممّا لا يكاد يقع فيه شكّ ، وهو دليل على ما سلف من أن لفظ السلام والتسليم قد صار حقيقة شرعيّة فيه عرفاً عامّاً وخاصّاً في هذه الصيغة ، فلا وجه لما مضى من مناقشته للشهيد في ذلك.
وقال السيّد : في ( المدارك ) بعد قول المحقّق : ( ومسنون هذا القسم : أن يسلّم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة ، ويومئ بمؤخّر عينه إلى يمينه ) (١) ـ : ( أمّا الاكتفاء بالتسليمة الواحدة إلى القبلة فهو مذهب الأصحاب ، ويدلّ عليه صحيحة عبد الحميد (٢) ).
وذكرها بتمامها ، ثمّ قال : ( وأمّا الإيماء بمؤخّر العين إلى اليمين والمؤخّر ـ كمؤمّن طرفها الذي يلي الصدْغ فَعَزَاهُ في ( المعتبر ) (٣) إلى الشيخ : في ( النهاية ) (٤) ) قال : ( وربّما أيّده رواية أبي بصير : عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك (٥) ، وفي رواية أبي بصير : ثمّ تُؤْذِنُ القومَ ، وتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم (٦) ، وفي الطريق محمّد بن سنان ) (٧).
قلت : الإيماء بمؤخّر العين وبصفحة الوجه والتسليم عن أحد الجانبين متلازم فلا ينفكّ أحدها عن الآخر ، فكلّ ما دلّ على أحدها دلّ على الآخرَيْنِ ، فلا تغفل.
ولو أغمضنا عن دلالة بعض هذه الأخبار على ذلك فكفى بفتوى مثل هؤلاء الأئمّة دليلاً ؛ لأنهم لا يفتون إلّا بدليل ، وهذا أمر مندوب إجماعاً ، فيكفي في ثبوته
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ٩٧.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٩٢ / ٣٤٥ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤١٦ ، أبواب التسليم ، ب ١ ، ح ٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٣٧.
(٤) النهاية ( الطوسي ) : ٧٢.
(٥) المعتبر ٢ : ٢٣٧ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ ، أبواب التسليم ، ب ٢ ، ح ١٢.
(٦) تهذيب الأحكام ٢ : ٩٣ / ٣٤٩ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٢١ ، أبواب التسليم ، ب ٢ ، ح ٨.
(٧) مدارك الأحكام ٣ : ٤٣٨ ـ ٤٣٩.