إحرام ، كالسيّد في ( المدارك ) (١) وغيره.
ولم أقف على من أفتى بوجوب الإحرام لدخول الحرم بدون دخول مكّة إلّا ظاهر الحرّ في ( وسائل الشيعة ) ، حيث قال : ( باب أنه لا يجوز دخول مكّة ولا الحرم بغير إحرام ولو دخل لقتال ، إلّا أن يكون مريضاً فلا يجب ، بل يستحبّ ، أو دخل قبل شهر من إحرامه أو يتكرّر ) (٢) ، انتهى. وهو شاذّ مشكل.
ويستثنى أيضاً من خرج بعد إحلاله وأراد الدخول قبل مضيّ شهر من إحلاله ، فإنه يجوز له حينئذٍ أن يدخلها مُحِلّاً بالإجماع والنصّ المستفيض.
ففي ( وسائل الشيعة ) نقلاً من سرائر ابن إدريس (٣) ، نقلاً من كتاب جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهماالسلام : في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثمّ يرجع من يومه قال لا بأس أن يدخل بغير إحرام (٤).
وفي ( الكافي ) بسنده عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وعن أبيه ميمون قال : ( خرجنا مع أبي جعفر عليهالسلام إلى أرض بطيبة ، ومعه عمر بن دينار وأُناس من أصحابه ، فأقمنا بطيبة ما شاء الله ).
إلى أن قال : ( ثمّ دخل مكّة ودخلنا معه بغير إحرام ) (٥).
ورواه في ( المحاسن ) (٦) عن جعفر بن محمّد مثله.
وفي ( تهذيب الأحكام ) في صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يخرج إلى جدّة في الحاجة؟ قال يدخل مكّة بغير إحرام (٧).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٧ : ٣٨١.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٢ ، أبواب الإحرام ، ب ٥٠.
(٣) السرائر ( المستطرفات ) ٣ : ٥٦٧.
(٤) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ، أبواب الإحرام ، ب ٥٠ ، ح ١١.
(٥) الكافي ٦ : ٥٤٣ / ٩ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ، أبواب الإحرام ، ب ٥١ ، ح ١.
(٦) المحاسن ٢ : ٤٨٠ / ٢٦٦٨ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٧ ، أبواب الإحرام ، ب ٥١ ، ح ١.
(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ١٦٦ / ٥٥٣ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٧ ، أبواب الإحرام ، ب ٥١ ، ح ٣.