وبسنده عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير مثله (١).
وفي صحيح أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخرج من الحرم في الحاجة قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام (٢).
وبسنده عن الحسن بن بكير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه خرج إلى الربذة يشيّع أبا جعفر ، ثمّ دخل مكّة حلالاً (٣).
وحسنة حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال من دخل مكّة متمتّعاً في أشهر الحجّ ، لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحجّ الخبر.
إلى أن قال : قلت : فإن جهل وخرج إلى المدينة وإلى نحوها بغير إحرام ثمّ رجع في إبّان الحجّ في أشهر الحجّ يريد الحجّ ، أيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ فقال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً.
قلت : أي الإحرامين والمتعتين متعته : الأُولى ، أو الأخيرة؟ قال الأخيرة ، وهي عمرته ، وهي المحتسب بها التي وصلت بحجّه (٤) الخبر.
وفي ( الفقيه ) : قال الصادق عليهالسلام إذا أراد المتمتّع الخروج إلى مكّة إلى بعض المواضع ، فليس له ذلك ؛ لأنه مرتبط بالحجّ حتّى يقضيه ، إلّا أن يعلم أنه لا يفوته الحجّ ، فإذا علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلّاً ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً (٥).
وفي قويّة إسحاق بن عمّار : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته ، ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة ، أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال :
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٧٤ ـ ٤٧٥ / ١٦٧٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ١٦٦ / ٥٥٤ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٧ ، أبواب الإحرام ، ب ٥١ ، ح ٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٧٥ / ١٦٧٣ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٨ ، أبواب الإحرام ، ب ٥١ ، ح ٥.
(٤) الكافي ٤ : ٤٤١ ـ ٤٤٢ / ١ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٠٣ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٢٢ ، ح ٦.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٣٨ ـ ٢٣٩ / ١١٣٩ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٠٤ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٢٢ ، ح ١٠.