من الأوّل إلى الثاني محرماً فات ، فوجوب قضائه أو إعادته يحتاج إلى دليل ، لأنه تكليف آخر جديد مغاير للأوّل ولا دليل.
ويدلّ عليه أيضاً من خصوص الأخبار إطلاق صحيحة الحلبيّ : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم؟ فقال عليهالسلام يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه ويحرم ، وإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج (١). بل هو في المتعمّد أظهر.
وقيل : يلزمه الرجوع إلى خصوص ما عصى بمفارقته. ولا دليل عليه ، فهو ضعيف ، ولكنّه أحوط خروجاً من الخلاف. ولو لم يتمكّن من تعمّد مجاوزة الوقت محلّاً ، مع علمه به وبالتحريم من الرجوع إلى أحد الخمسة ؛ لضيق الوقت أو غيره من الموانع ، فالمشهور أنه لا يصحّ له نُسك ، بل لم ينقل فيه خلاف في كتب الخلاف ؛ لأنه مكلّف بإنشاء الإحرام من أحد المواقيت وقد أهمله.
وقد ثبت بالنصّ (٢) والإجماع أنه لا يصحّ النُّسك إلّا إذا أوقع الإحرام من أحدها ، وإن أنشأه قبلها أو بعدها لا يصحّ النُّسك ولا ينعقد إلّا في موارد استثناها الدليل ، وليس هذا منها ، ولأن الأصل شغل ذمّته بالتكليف ، فلا يخرج عنه إلّا بدليل ، ولا دليل على صحّة نسك هذا.
وأيضاً هذا ترك الإحرام الذي هو أعظم أركان النُّسك عمداً ؛ لعدم صحّته إلّا من مكان معيّن ، وقد خالف ولم يحرم منه ، فنسكه باطل ، وذمّته بالتكليف مشغولة. وما استفاض من أن تلك المواقيت لا يجوز لأحد أن يحرم قبلها ولا بعدها (٣) شاهد له ، بل دليل عليه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٨ / ١٨٠ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٣٠ ، أبواب المواقيت ، ب ١٤ ، ح ٧.
(٢) وسائل الشيعة ١١ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، أبواب المواقيت ، ب ١٦.
(٣) وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٢ ، أبواب المواقيت ، ب ١١.