ونقل عن الشيخ (١) أنه نقل قولاً بصحّة نُسكه إذا أحرم من موضع التعذّر ، أو أدنى الحِلّ مع التمكّن منه.
ونقل السيّد في ( المدارك ) (٢) أن بعضهم احتمله ، ومال هو إليه.
وكذا الشيخ حسين في ( شرح المفاتيح ).
ولهم أن أدنى الحِلّ أو محلّ التعذّر ثبت بالنصّ (٣) أنه محرم اضطراريّ فيمن لم يمرّ بمحرم في المحاذي ، ومن لم يمرّ بمحرم ولم يحاذه ، والناسي والجاهل ، وهذا مضطرّ.
وأيضاً هذا تائب مكلّف ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها ) (٤) ، وهذا وسعه ، ومعصيته بمجاوزته الميقات لا تُسقط تكليفه في ذلك العام.
ولهم أيضاً صحيح الحلبيّ المذكور (٥) فإنه مطلق ، بل هو في العامد أظهر. وقد دلّ على أنه يجزئه الإحرام من غير الوقت مع ضيق الوقت ، ولا معارض له يظهر من نصّ أو إجماع.
ويمكن أن يجاب عن الأوّل بالمنع من كون ذلك محرم اضطراريّ للعامد ؛ لعدم الدليل عليه ، وكون الدليل أثبت لغيره محرماً اضطراريّاً لا يفيد ، والقياس باطل. ونمنع القضيّة القائلة : إن لكلّ مضطرّ محرماً اضطراريّاً.
وعن الثاني بأن هذا كلّفه الله وسعه ، ففرّط وجنى على نفسه ، والعبادة إنما تصحّ من حيث المعبود لا العابد ، فهذا نظير من استطاع ففرّط واستقرّ الحجّ في ذمّته ، فإنه مكلّف به ولو تسكّع. وأمّا إن معصيته لا تسقط تكليفه في ذلك العام ، فنظيره من توانى مع استطاعته حتّى ضاق الوقت وسافر الرفقة.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٠٩.
(٢) مدارك الأحكام ٧ : ٢٣٥.
(٣) وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٨ ، أبواب المواقيت ، ب ١٤.
(٤) البقرة : ٢٨٦.
(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٨ / ١٨٠ ، وسائل الشيعة ١١. : ٣٣٠ ، أبواب المواقيت ، ب ١٤ ، ح ٧.