وشيخ التهذيبين ، والعلّامة في ( التلخيص ) و ( الإرشاد ) و ( التحرير ) و ( القواعد ) و ( المختلف ) ، والمحقّق في ( الشرائع ) و ( النافع ) ، وابن زهرة وابن حمزة ، وابن البرّاج في مهذّبه ، وأكثرهم. بل لم أجد التعرّض لذكر الستر في ثوبي الإحرام في كتاب ، ولا منسك سوى كلام السيّدين المذكورين ، والشيخ حسين ، وشهيد ( الدروس ) (١) ، وكلّهم لم يشترط الستر في الرداء. ونفى الدليل على شرط الستر السيّد الثاني كما سمعت ، وشهيد ( الروضة ) (٢) شرط ألّا يكون شافّاً.
والظاهر أنهم جميعاً إنما أرادوا وجوب ستر العورة بالإزار وإن كان في ذاته شافّاً ، وهذا حديث غير حديث وجوب كون ثوب الإحرام ساتراً في ذاته من حيث إنه ثوب محرم.
لكن عبارة ( الروضة ) تحتمل إرادته بوجه ، حيث إنه قال في شرح قول الشهيد في متن في سياق تعداد واجبات الإحرام : ( ولبس ثوبي الإحرام من جنس ما يصلّي فيه ) ـ : ( المحرم ، فلا يجوز أن يكون من جلد ، وصوف ، وشعر ، ووبر ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية ، ولا في الحرير للرجال ، ولا في الشافّ مطلقاً ، ولا في النجس غير المعفوّ عنها في الصلاة ) (٣) ، انتهى.
فإن إطلاقه يحتمل ثلاثة أوجه :
الأوّل : يعني للرجال والنساء.
الثاني : يعني الإزار والرداء.
الثالث : يعني سواء كان معه ساترٌ أم لا ؛ ليعمّ المرتدي بقطعتين ، والمتّزر بقطعتين ، وبعض ثياب المرأة ليعمّ حتّى الغلالة.
ويحتمل إرادته الجميع ، وهو وجه رابع لإطلاقه.
__________________
(١) الدروس ١ : ٣٤٤.
(٢) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ٢ : ٢٣١.
(٣) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ٢ : ٢٣١.