ما يخصّه في تلك الحال من مطلق الحيوانيّة ، وحين حملك عليه الحيوانيّة ليس هو إلّا حيواناً ، لأنك لا تحمل عليه الحيوانيّة إلّا حال كونه مُلاحظاً في رتبته الحيوانيّة حتّى يمكن أن يحمل عليه قسطه الذي يخصّه من الحيوانيّة العامّة ، وحينئذٍ يتساوى المحمول والموضوع ، فتأمّله فإنه يدقّ ويجلّ.
وأجاب الفاضل المذكور عن السابع بـ ( أنك خبير باندفاعه ، فإن هذه العبارة شائعة بين أهل اللسان فيما يراد به المبالغة في التلازم بين الشيئين ، حتّى كاد لا يفتقر إلى إضمار شيء ، ولا يكاد يفهم منه إلّا إنه حاصل به ، أو ملازم له ، ونحو ذلك ممّا يؤدّي مؤدّاه ، إلّا إذا كانت قرينة صارفة عن إرادة هذا المعنى.
وأيضاً الإضمار لا يصحّ من البليغ إلّا إذا كانت هناك قرينة تدلّ على المضمر ، فإذا لم تكن قرينة حاليّة أو مقاليّة عليه كما هنا تعيّن تقدير أعمّ العوام ، وهو هنا الحصول ونحوه ، على أنه يمكن أن يقال : إن ما قبله قرينة على إرادة هذا المعنى.
وبالجملة ، فإن اعتُمِدَ على هذا الخبر كانت دلالته على وجوب التسليم أوضح من أن تتطرّق إليه شبهة ) ، انتهى.
ونحن نقول : لا ينبغي الشكّ في حجيّة هذا الخبر ووضوح دلالته ، فإنه إذا لم يعتمد على مثله ممّا أطبقت الأُمّة على روايته ولا أقلّ من أن يكون ممّا امِرْنا بالأخذ به ممّا اشتهر لم يحصل الوثوق بخبرٍ حتّى يعتمد عليه في إثبات حكم ، ومن البيّن أنه إذا لم يعتمد على مثله فَلَأنْ لَايُعْتَمد على ما استدلّ به القائلون بالاستحباب من الأخبار أوْلى.
وأجاب القائل بالاستحباب أيضاً عمّا استدلّ به المرتضى (١) : ، والشهيد : في ( الذكرى ) (٢) ، وفاضل ( المناهج ) : مِنْ أن كلّ مَنْ قال بوجوب التكبير وجزئيّته قال بوجوب التسليم وجزئيّته بمنع الإجماع ، فإن كلّ مَنْ منع من وجوب التسليم
__________________
(١) الناصريّات : ٢١١ ـ ٢١٢ / المسألة : ٨٢.
(٢) الذكرى : ٢٠٥ ( حجريّ ).