يخفى عليهم مثله لو كان حقّا ) (١) ) (٢) ، انتهى.
وقال في ( المناهج ) : ( قوله : ( وأمّا جعل الثانية مستحبّة كيف كان كما اختاره المصنّف هنا فليس عليه دليل واضح ) : اعلم أن جعل الثاني مستحبّاً كيف كان يتضمّن أربع دعاوي :
الاولى : أنه يتخيّر في تقديم أيّ العبارتين شاء.
والثانية : أنه يتعيّن المتقدّم أن يكون هو الواجب.
والثالثة : أنه يتعيّن نيّة الخروج به.
والرابعة : أن المتأخّر أيّة كانت من العبارتين مستحبّ ) ، انتهى.
قال في ( الذكرى ) بعد ذكر الاحتمالات الستّة في التسليم : ( وبعد هذا كلّه فالاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين ؛ جمعاً بين القولين ، وليس ذلك بقادح في الصلاة بوجهٍ من الوجوه ، بادياً بـ : « السلام علينا » وعلى عباد الله الصالحين ، لا بالعكس ، فإنه لم يأتِ به خبر منقول ولا مصنّف مشهور ، إلّا ما في بعض كتب المحقّق (٣) : ، ويعتقد ندب السلام علينا ، ووجوب الصيغة الأُخرى ، وإن أبى المصلّي إلّا إحدى الصيغتين ، فـ « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » مُخْرِجةٌ بالإجماع ) (٤) ، انتهى.
وبمثل هذه العبارة عبّر الشيخ حسين : في ( شرح المفاتيح ).
قال في ( المناهج ) بعد أن نقل عبارة ( الذكرى ) : ( أمّا كون الاحتياط في الجمع بينهما فلوجهين :
الأوّل : أنه إن اقتصر على السلام علينا ، لم يأتِ بالواجب عند السيّد (٥) : وأبي الصلاح (٦). وإن اقتصر على الآخر لم يأتِ بالواجب عند يحيى بن سعيد (٧).
__________________
(١) الذكرى : ٢٠٨ ( حجريّ ).
(٢) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ١ : ٢٧٨.
(٣) شرائع الإسلام ١ : ٧٩.
(٤) الذكرى : ٢٠٨ ( حجريّ ).
(٥) الناصريّات : ٢١١ ـ ٢١٢ / المسألة : ٨٢.
(٦) الكافي في الفقه : ١١٩.
(٧) الجامع للشرائع : ٨٤.