في الجملة بمعنى الربط المطلق والتعلّق ، لا الملكيّة ، لأصل عدم الملك ، وكون اللّام للأعمّ ويؤيّده «وَفِي الرِّقابِ. وَفِي سَبِيلِ اللهِ» فانّ «في» ليس للملكيّة ، ولهذا حملها الأصحاب على بيان المصرف والاستحقاق ، لا الملك ، وإلّا يلزم البسط على جميع الأصناف ، والشركة بينهم وبين الملّاك ، فلا يجوز تصرّفهم بغير إذنهم ، بل الإعطاء لبعضهم بغير إذن الباقين وأيضا يلزم إعطاء العين لا العوض ، ونحو ذلك من لوازم الملك والشركة ، والكلّ خلاف الإجماع على الظاهر.
والمراد من الفقراء والمساكين هنا واحد ، والذكر للتأكيد ولا فائدة هنا للبحث عن الأسوء ، والمراد من لا يقدر على قوت السنة له ولعياله الواجب نفقتهم ولو بالصنعة والكسب ، والعامل هو الّذي يجمع الزكاة ولا يشترط فيه إلّا العمل بظاهر الآية ، والمؤلّفة هي الطائفة من الكفّار الّتي يعطون حتّى يعينوا المسلمين على الكفّار ولا يشترط فيهم أيضا إلّا ذلك ، وفي الرقاب المراد به المماليك تشترى من الزكاة وتعتق واشترط البعض كونهم تحت الشدّة وبعض الكتابة ، وظاهر الآية خلاف ذلك ، وينبغي أن يعتقه الإمام أو المالك أو الوكيل بعد الشراء ، ويحتمل العتق بمحض الشراء ، والغارم هو الّذي عليه دين وليس له عوضه وظاهر الآية عدم اشتراط صرفه في المباح ، ولكن قيّد به للخبر ، ويمكن للإجماع ، وفي سبيل الله قيل الجهاد والظاهر أنّه مطلق القربات غير المذكورات ، وابن السبيل هو الّذي انقطع عن بلده وليس عنده ما يوصله إليه ، وإن كان له في بلده شيء ، ويمكن اشتراط عدم القدرة على التديّن وغيره للوصول إلى البلد ، فانّ المتبادر من ابن السبيل هو العاجز عن الوصول إلى بلده فتأمل ويحتمل العدم لظاهر اللفظ وعدم ظهور التبادر.
وهنا أحكام تطلب من كتب الفروع ، مثل اشتراط الايمان أو حكمه مثل أطفال المؤمنين في غير المؤلّفة ، وعدم كونه هاشميا إذا كان المعطي غيرهم للخبر والإجماع على الظاهر ، إلّا مع العجز ، فيعطوا ما يسدّ الرّمق ، مثل ما يؤكل حال الضرورة ما لا يجوز أكله للعقل والنقل ، ويحتمل مقدار دفع الضرر العرفيّ الّذي