أيّام التشريق على المشهور ، ولكن وقع في الرواية كذلك ولعلّه تغليب أو اصطلاح آخر غير المشهور.
ثمّ قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام التعقيب (١) بمنى عقيب خمس عشر صلاة أوّلها صلاة الظهر من يوم النحر ، يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
قال في الكشّاف : البهيمة مبهمة في كلّ ذات أربع في البرّ والبحر ، فبيّنت بالأنعام وهو الإبل والبقر والضأن والمعز ثمّ أمر بالأكل منها والإطعام على وجه أعمّ نيّا ومطبوخا مرقا وغيره بقوله (فَكُلُوا مِنْها) أي من الأنعام (وَأَطْعِمُوا) أي أعطوا وتصدّفوا بشيء منها ، ويحتمل ما بقي من الأكل بل هو الظاهر ، حيث حذف المفعول وتبادر الذهن إلى ما تقدّم وهو النعم المذبوح المأكول منها (الْبائِسَ) أي الّذي أصابه بؤس أي شدّة من الجوع والعري ، وقيل هو الّذي يسأل بكفّه (الْفَقِيرَ) هو الذي أضعفه الإعسار وعدم المعونة كأنّه انكسر فقر ظهره من عدم ما يعيش به من الجوع والعري.
ففي الآية دلالة على وجوب الذبح والنحر في مطلق الحجّ فخصّت بالتمتّع والقران الواجب الذبح فيه كأنّه للإجماع والخبر ، والظاهر ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فتأمّل ، وعلى وجوب التسمية على الذبح لقوله (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ) إذ التقدير وليذكروا ، والأمر للوجوب ، فقول أبي حنيفة وغيره بالاستحباب بعيد ، وعلى كون ذلك في أيّام معلومات مفسّرات بالعيد وثلاثة بعده موسّعا ، وعلى وجوب الأكل ، ووجوب التصدّق على الفقراء من الأنعام المذبوحة للأمر الظاهر في الوجوب كما ثبت ، ولوجوب ما تقدّم وما تأخّر بقوله (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) فيمكن إتمام الاستدلال على المشهور من وجوب تقسيم هدي التمتّع أثلاثا : الأكل من الثلث ، والتصدّق بالثلث على
__________________
(١) في المصدر : التكبير بمنى ، راجع ج ٧ ص ٨١.