المفردة كما يقوله الأصحاب فيمن فاته الحجّ ، وهذه الحسنة تدلّ على جواز الذّبح في مكانه للمحصور ، وإجزاء هدي السياق عن هدي التحلّل.
الثاني عشر : هل هذا الحكم مخصوص بالمريض أو جار في كلّ من يعجز بغير العدوّ مثل مكسور الرجل ، وفائت النفقة ، والضّالّ عن الطريق؟ الظاهر ذلك لعموم الآية وبعض الأخبار ، وإن كان في البعض تصريح بأنّ المحصور هو المريض ، ولكن في صحيحة البزنطيّ المذكورة في زيادات الحجّ من التهذيب بعد أخبار الحصر بأوراق وهي مذكورة في الكافي أيضا في باب الحصر عن أبي الحسن عليهالسلام عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء حلّ له ، وأيّ شيء [حرم] عليه؟ قال : هو حلال من كلّ شيء فقلت من النساء والثياب والطيّب؟ فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، وقال : أما بلغك قول أبي عبد الله عليهالسلام «وحلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت عليّ»؟ قلت أصلحك الله ما تقول في الحجّ؟ قال : لا بدّ أن يحجّ من قابل ، قال : قلت : فأخبرني عن المحصور والمصدود ، هما سواء؟ قال : لا ، قلت : فأخبرني عن رسول الله صلىاللهعليهوآله حين ردّه المشركون قضى عمرته؟ فقال : لا ولكنّه اعتمر بعد ذلك (١).
فيمكن تقييدها ببعد ذبح الهدي أو البعث للجمع ، ومع ذلك يبقى الحكم بحلّ النساء من غير طوافهنّ مخالفا لحكم المحصور إلّا أن يحمل ما يدلّ عليه على الاستحباب وهو غير بعيد ، سيّما للآية ، لكنّ الظاهر أنّه ما ذهب إليه أحد من الأصحاب في المحصور ، أو يحمل تلك على غير المشترط وهذه عليه ، كما هي ظاهرة فيه ، ولا يبعد إخراج منكسر الساق بخصوصه عن حكم المحصور للخبر ، وجعل الباقي تحت المحصور كما هو الظاهر من اللّغة ، وحصر المحصور في المريض كما في بعض الروايات وظاهر عبارات الأصحاب أمّا للتغليب ، أو إرادة غير المنع بالعدوّ ، حيث قوبل بذلك ، وبالجملة هو أحسن لأنّ الإحرام ثابت والخروج عنه [بغير محلّ] مشكل وبقاؤه كذلك موجب للعسر والضيق المنفيّ عقلا وشرعا
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٣٦٩ ، التهذيب ج ١ ص ٥٨٠.