المختصّة ، والفرق بينهما ، فلا يهمّ ذكرها فإنّه يطول ، ولكن نذكر هنا مسئلة مهمّة ممّا يعمّ به البلوى ، متداولة بين طلبة العلم ، منقولة عن شيخهم الشهيد الثاني رحمهالله ، وهي أنّه إذا فعل الحاجّ ما يبطل حجّه مثل ترك الطواف عمدا أو فعله لا على الوجه المجزئ ، ومثل ترك الوقوف عمدا أو جهلا أو وقف بعرفة من غير ثبوت الهلال ، وغيرها ممّا يفوّت الحجّ ويبقى به على الإحرام ، ورجع إلى حيث يمنعه قطّاع الطريق عن الذهاب إلى مكّة أو عدم حصول الرفقة ، والدليل ونحو ذلك ، فهو مصدود فيحلّ بذبح الهدي ، ويتصدّق به ، لأنّه يصدق عليه بعد رجوعه إلى حيث يمنع : أنّه ما يقدر على الذهاب إلى الحجّ للمنع عن الطريق ، ولي في هذا تأمّل ، فإنّ الإحلال بذبح الهدي حكم المصدود بالعدوّ بعد الإحرام ، من غير صدّ ومنع في موضعه عن مكّة فقط أو الموقفين ، قبل دخول مكّة وترك شيء من المناسك وخروجه منها مع لزوم عمرة عليه ، وهذا ليس كذلك وهو ظاهر مع أنّ قطّاع الطريق لا يمنعه عن المنسك ومكّة ، بل يأخذ ماله ، وكذا غيره من الموانع وأيضا إنّه ترك الحجّ والعمرة بعد أن كان متيسّرا له إمّا عمدا أو جهلا حتّى آل أمره إلى هذا ، وأيضا ما نجد له عزما وصدّا بمنع العدوّ ، بل قد لا يكون له الميل إليه أصلا إمّا لعدم قدرته أو عدم تقيّده وأيضا هو جالس في بيته والمفروض أنّه هو في الطريق وصدّ ، وبالجملة الجرأة بمجرّد هذا في مثل هذه المسئلة مشكل ولعلّ له دليلا. ثمّ ينبغي إيجاب التقصير أو الحلق مع النيّة بعد الذبح أيضا على مذهبه وأيضا إيجاب تصدّقه غير ظاهر ، إلّا أن يقول بذلك في الأصل.
والظاهر أنّه أخذه من كلام الدّروس حيث قال : «ولو ظنّ انكشاف العدوّ تربّص ندبا فان استمرّ تحلّل بالهدي إن لم يتحقّق الفوات وإلّا فبالعمرة ولو عدل إلى العمرة مع الفوات فصدّ عن إتمامها تحلّل أيضا ، وكذا لو قلنا ينقلب إحرامه إليها بالفوات ، وعلى هذا لو صار إلى بلده ولمّا يتحلّل وتعذّر العود في عامه لخوف الطريق ، فهو مصدود ، فله التحلّل بالذبح ، والتقصير في بلده» وأنت تعلم أنّ