عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (١) ثمّ قال واستدلّ قوم من أصحابنا بالآية على أنّ وقت الظهرين موسّع إلى آخر النهار ، لأنّه سبحانه أوجب إقامة الصلاة من وقت دلوكها إلى غسق اللّيل وذلك يقتضي أنّ بينهما وقتا ، ولم يرتضه الشيخ أبو جعفر قدّس الله روحه (٢) قال إنّ الدلوك هو غروب الشفق (٣) ومن قال إنّ الدلوك هو الزوال أمكنه أن يقول إنّ المراد بيان وجوب الصلوات الخمس ، على ما ذكره الحسن لا لبيان وقت صلاة واحدة.
وأفول : إنّه يمكن الاستدلال بالآية على ذلك أي على سعة الوقت على الوجه المشهور بأن يقال : إنّ الله سبحانه جعل دلوك الشمس الّذي هو الزوال إلى غسق الليل وقتا للصّلوات الأربع إلّا أنّ الظهر والعصر اشتركا في الوقت من الزوال إلى الغروب ، والمغرب والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من المغرب إلى الغسق وأفرد صلاة الفجر بالذكر في قوله تعالى (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ) ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس ، وبيان أوقاتها ، ويؤيّد ذلك ما رواه العيّاشيّ بالإسناد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) قال : إنّ الله افترض أربع صلوات أوّل وقتها من
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من أبواب المواقيت الحديث ٢.
(٢) المصرح من كلامه في الخلاف أن الدلوك عندنا هو الزوال وبه قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة والشافعي وأصحابه ، ورووا عن على عليهالسلام وابن مسعود أنهما قالا : الدلوك هو الغروب ، فالاية عندنا محمولة على صلاة الظهر وعند من خالف على صلاة المغرب ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.
وما نقله الطبرسي عن الشيخ ليس هكذا ولفظه : ولم يرتضه الشيخ أبو جعفر رحمهالله وقال : إن من قال : إن الدلوك هو الغروب فلا دلالة فيها عنده ، بل يقول أوجب الله سبحانه إقامة المغرب من عند المغرب الى وقت اختلاط الظلام الذي هو غروب الشفق ومن قال إن الدلوك إلخ.
وهكذا لفظه في تفسير التبيان ج ٦ ص ٥١٠ فالظاهر أن المصنف نقل كلام المجمع عن نسخة سقيمة.
(٣) الشمس خ ل ظ.