قبضا على أن يكون القبض في نقل الضمان غيره في زوال المنع ، وعليه لا يكون قولا آخر في ماهية القبض وحقيقته. ويقرّبه استبعاد كونه قولا في معنى القبض مرضيا عنده ، بعد ما اختار قبله بلا فصل : ما نقلناه عنه إلا أنه ـ حينئذ ـ يمكن أن يقال عليه : كيف نفى البأس عنه مع أن التخلية إن كانت قبضا ، فقد حصل المسوّغ للبيع للإجماع المتقدم المحكي في (المختلف) وغيره ، وإلا فلم يتحقق نقل الضمان بحكم النبوي المعروف : «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» بل رواية عقبة المتقدمة دالة بظاهرها على اعتبار النقل في رفع الضمان عن البائع ، كما فهمه الأصحاب لا كفاية التخلية فيه ، كما فهمه شيخنا المرتضى ـ قدس سره ـ في (المكاسب) وجعلها معارضا للنبوي وتكلف في وجه الجمع بينهما (١). ومنشأه قراءة (يقبض) بضم حرف المضارعة ، لا بفتحها ، وجعل فاعل (يخرج) راجعا إلى البائع دون المشتري.
القول الثامن ـ الاستقلال والاستيلاء عليه باليد وهو. المحكي عن الأردبيلي ـ رحمه الله ـ والسبزواري ـ رحمه الله ـ (٢) و (المسالك) وإن
__________________
التخلية مطلقا ولا بأس به في نقل الضمان ، لا في زوال التحريم أو الكراهية عن البيع قبل القبض ..»
(١) حيث قال ـ كما في كتاب البيع ، القول في أحكام القبض ـ «.. فيمكن حمل النبوي على ذكر ما هو مقارن غالبي للتخلية ، واحتمل ورود الرواية مورد الغالب من ملازمة الإخراج للوصول إلى المشتري بقرينة ظاهر النبوي.».
(٢) قال المحقق السبزواري في كفاية الأحكام في الفصل الثالث من أحكام العقود : «والأقوى الرجوع في ذلك (يعني القبض) الى العرف حيث لم يثبت له حقيقة شرعية ، قال في المسالك : العرف يدل على أن إقباض غير المنقول يتحقق بالتخلية مع رفع يد البائع عنه وعدم مانع للمشتري من قبضه ، وأما في المنقول فلا يتحقق