ومنه يظهر وجه القول الأخير (١) ومواقع النظر من كلام شيخنا في (الجواهر) حيث قال : «.. فان كان منقولا كالصندوق المشتمل على أمتعة البائع ، كفى في قبضه ـ على المختار ـ حصول تلك السلطنة عليه ولو قبل تفريغه ، بل لو اعتبرنا نقله ـ ونقله المشتري بالامتعة ـ كفى في نقل الضمان وغيره ، حتى مع عدم إذن البائع في نقل الأمتعة ، بعد أن يكون آذنا في المبيع ، أو كان إذنه غير معتبر لوصول الثمن إليه ، إذ الإثم في ذلك لا ينافي صحة القبض وترتب أحكامه عليه (٢) واحتمل في (المسالك) توقفه ـ فضلا عن غيره من أحكام القبض ـ على إذن البائع في نقل الأمتعة
__________________
المطلق عليها أو تخليتها له مع كونها مشغولة بمتاع البائع ، ولم يأذن بالتصرف فيه ونقله عنها ، سيما إذا كان جل بيوتها مشغولة بالمتاع. نعم يتحقق القبض بعد حصول الإثم بنقل المتاع عنها وتفريغها منه ، لا قبله.
(١) وهو القول بترتب نقل الضمان إلى المشتري وعدم ترتب غيره من أحكام القبض الصحيح ـ فيما لو اذن البائع بنقل المبيع ـ خاصة ـ ولم يأذن بنقل ما فيه من المتاع ـ ونقله المشتري بما فيه.
أما وجه ترتب نقل الضمان إلى المشتري ، فلما سيجيء من سيدنا المصنف في الفرع السادس : من أن نقل الضمان من البائع إلى المشتري لا يتوقف على صحة القبض ، بل هو من أحكام مطلق قبض المشتري ـ سواء الصحيح منه والفاسد ـ
وأما عدم غيره من أحكام القبض ، فلما عرفت ـ آنفا في توجيه المنع ـ أنه من آثار القبض الصحيح غير الممنوع فيه شرعا ـ والمفروض ان القبض المذكور ممنوع عنه ـ شرعا ـ لاستلزامه التصرف بمال البائع غير المأذون بنقله.
(٢) ظهر مما ذكرنا ـ آنفا ـ : أن الأحكام المترتبة على القبض الصحيح غير الممنوع عنه شرعا لا يترتب عليه. وإنما يترتب عليه خصوص نقل الضمان المترتب على مطلق القبض ـ صحيحا كان أم فاسدا.