وفيه من الضعف ما لا يخفى ، وإن كان غير منقول فلا ريب في تحقق التخلية قبل نقل الأمتعة ، فيكتفى بها. واحتمل في (المسالك) عدم الاكتفاء قبل النقل ـ أيضا ـ وهو أضعف من سابقه» (١) انتهى.
وأما الوجه الثالث (٢) فقد يقال : إنه لا موجب لنقل الضمان بعد أن لم يكن قبضا بالفرض ، مع أنه تالف قبل قبضه «وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع» بحكم النبوي المتقدم.
ودعوى ترتب الضمان على القبض الفاسد ـ غير الشرعي ـ كقبض المغصوب وإن لم يترتب عليه سائر أحكامه.
__________________
(١) راجع : كتاب البيع من كتاب الجواهر في مبحث ما يتحقق به القبض في شرح قول المحقق : القبض هو التخلية ..
أما وجه الضعف فيما يتوقف قبضه على نقله ، فقد ظهر بما أشار إليه في (الجواهر) من أن الإثم في ذلك (يعني في نقل المبيع) لا ينافي صحة القبض وترتب أحكامه عليه ، بناء على ما تقدم منا ـ آنفا ـ من أن النهي عن المعاملة ـ لا من حيث هي هي بل لجهة خارجة عنها كما في المقام ـ لا يقتضي فسادها وعدم ترتب الأثر عليها.
وأما وجه أضعفية ما احتمله في (المسالك) من عدم الاكتفاء بالتخلية في غير المنقول قبل نقل المتاع عن المبيع ، فهو انا لو تنزلنا وسلمنا اعتبار اذن البائع بنقل المتاع فيما يتوقف قبضه على نقله ، ولكن فيما يكون قبضه بالتخلية الحاصلة برفع يد البائع عن المبيع وتفويض أمره الى المشتري ، فعدم الاكتفاء بها في تحقق القبض قبل نقل المتاع وتفريغه ، كاد أن يكون بلا وجه.
هذا ، ولكن ذكرنا ـ آنفا ـ أنه يمكن توجيه ما احتمله في (المسالك) بما أشار إليه المصنف بقوله «ولكن يمكن توجيه ذلك ..» الى آخر كلامه.
(٢) أي : ترتب نقل الضمان إلى المشتري دون غيره من أحكام القبض.