وان كان بغير إذنه كفى في نقل الضمان خاصة كما مر» (١).
قلت : هذا مبني على اعتبار النقل في المنقول ، وعليه فالظاهر حصول القبض بنقله (٢) من حيز الى آخر ، وان كان مختصا بالبائع وكان بغير إذنه لتحقق ما هو مناط القبض من التسليط والتسلط والنقل المأذون في أصله ، وإن أثم باختياره منه الفرد المتحد مع العنوان المحرم ، سيّما مع كون الحيز المنقول إليه في طريق السلوك الى الخارج ضرورة أن النقل الى ذلك الموضع محلل لا إثم فيه ، وهو يكفي في تحقق القبض ، وها هنا يتجه كلام شيخنا المقدم في (جواهره) لا في الفرع المتقدم ، فافهم (٣).
__________________
(١) راجع : كتاب المسالك للشهيد الأول ، المبحث السادس من مباحث القبض في شرح قول المحقق (القبض هو التخلية ..) ويريد مما مر : أي في المبحث الرابع من مباحث القبض ، كما أشار إليها سيدنا المصنف ـ آنفا ـ ونقلنا ـ عبارته بنصفها وعلقنا على الموضوع ـ فراجع.
(٢) وترتيب جميع آثار القبض على نقله.
(٣) يريد سيدنا المصنف ـ قدس سره ـ بالفرع المتقدم : الفرع الأول من فروع القبض ، وهو ما إذا كان المبيع مشغولا بأمتعة البائع ، ولم يأذن بنقل المتاع مع كونه آذنا بقبض المبيع ونقله المشتري بما فيه ، وقوى صاحب (الجواهر) ـ قدس سره ـ حصول القبض للمشتري بنقله مع المتاع ، وترتيب جميع آثار القبض وأحكامه على نقله مع المتاع ، قائلاً «إن الإثم بنقل المتاع لا ينافي صحة القبض وترتب أحكامه عليه» وذكر سيدنا ـ قدس سره ـ أن نظره في حصول القبض : أنه معاملة والنهي عنها لا يقتضي الفساد.
ثم ذكر ـ رحمه الله ـ وجها لفساد القبض المذكور ، سبق منا توضيحه ، وحاصل الفرق بين هذا الفرع وبين ما سبق من الفرع الأول : أنه في هذا الفرع مناط صحة القبض حاصل ، وهو إذن البائع بأصله ، وقدرة المشتري ـ شرعا ـ عليه بنقله