للبائع ـ مطلقا ـ منقولا كان المبيع أم غيره.
وكذا على القول بكفاية التخلية ـ مطلقا ـ إذ ليس للمشتري إلا ما كان للبائع من السلطنة له في المال المشترك ، والمنع من التصرف من جهة الشركة لا ينافي الملكية بالإشاعة ، لوضوح الفرق بين الطلق والمشاع في الملكية والتخلية المطلوبة من المالك ، وان اعتبرنا النقل في المنقول وكان المبيع المشترك منقولا ، فغير بعيد الحاقة بغير المنقول في تحقق القبض بالتخلية ـ كما عن (المختلف) ـ في كتاب الهبة ـ (١).
ويحتمل ـ قويا ـ توقف القبض على إذن الشريك أو قبض الحاكم له ـ أجمع ـ بعضه أمانة ، وبعضه عن المشتري ، بعد رفع أمره الى الحاكم.
الثالث : قال في (المسالك) ـ تبعا للتذكرة ـ : «لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، كفى في المنقول نقله من حيز الى آخر ، وان كان في مكان يختص به ، فان نقله فيه من مكان الى آخر باذنه كفى أيضا (٢)
__________________
(١) قال العلامة في المختلف ، في آخر مسألة من الفصل الأول من كتاب الهبة) : «مسألة : قال الشيخ في (المبسوط) : هبة المشاع جائزة ، ثم إن كان مما لا ينقل كالأرض كان القبض هو التخلية ، وإن كان مما ينقل كان القبض التحويل ، فان وافق الشريك على أن يقبض المتهب أو المتهب على أن يوكل الشريك في القبض صح ، وان تعاسرا نصب الحاكم أمينا يقبض الكل : نصفه هبة ونصفه أمانة للشريك حتى يتم عقد الهبة ، والوجه عندي : جعل القبض ـ هنا ـ التخلية أيضا لأنه ـ فيما لا يمكن نقله وتحويله ـ كأنه لا فرق بين عدم الإمكان المستند الى عدم القدرة الحسية أو عدم القدرة الشرعية ، وهو أولى من التحكم في مال الشريك بغير اختياره».
(٢) يعني في ترتيب جميع آثار القبض على نقله.