من الاعتبار ـ ثانيا ـ في الصورة الثانية بطريق أولى ، أو لمحض التعبد في رفع المنع عن بيعه ـ ثانيا ـ المحتمل عليه دعوى الاكتفاء بالكيل السابق أو وزنه لإطلاق النصوص المتقدمة الشاملة لما كان الكيل أو الوزن قبل البيع ، ضرورة صدق كونه كيل أو وزن عليه. وعليه ، ففي الصورة الثانية يحتمل الاكتفاء به أيضا ، ويحتمل العدم ، لعدم الأولوية ـ حينئذ ـ مضافا الى رواية محمد بن حمران «قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترينا طعاما ، فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله؟ فقال : لا بأس فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ فقال : لا ، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله» (١).
هذا ، والتعرض لكلمات الأصحاب في هذا الفرع ربما ينجرّ إلى الإطناب.
والذي يختلج بالبال ويخطر في الخيال في تحقيق المسألة : هو أن يقال : كل مبيع بعد تعلق البيع الصحيح به جاز للمشتري بيعه بعد الدخول في ملكه ـ مطلقا ـ وإن لم يقبضه ، لوقوعه من أهله في محله. إلا المكيل
__________________
الافتقار الى اعتباره ـ ثانيا ـ لأجل القبض ، أو الاكتفاء بالاعتبار السابق ، وجهان : من إطلاق توقف الحكم على الكيل أو الوزن ـ وقد حصلا ـ وقوله «لا تبعه حتى تكيله أو تزنه» لا يدل على أزيد من حصولهما الشامل لما كان قبل البيع ، ومن كون الظاهر أن ذلك لأجل القبض لا لأجل صحة البيع فلا بد له من اعتبار جديد بعد العقد ، وبه صرح العلامة والشهيد وجماعة ، وهو الأقوى».
(١) راجع : وسائل الشيعة للحر العاملي ج ١٢ طبع جديد : كتاب التجارة أبواب عقد البيع وشروطه ، باب جواز الشراء على تصديق البائع .. حديث ٤ والإسناد هكذا : وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد ابن حمران .. إلخ.