والموزون ، فإنه يمنع عن بيعه مكايلة قبل قبضه ، وان دخل في ملكه للنصوص المتقدمة ، بعد تنزيلها على الغالب من ترتب القبض على الكيل والوزن ، وبعد قبضه يجوز بيعه ، وان تحقق بغير الكيل والوزن ، لما تقدم من الإجماع المحكي في (المختلف) (١) على انعقاد البيع بعد القبض ، فالقبض هو المناط في جواز البيع ـ ثانيا ـ جمعا بين النصوص والإجماع المتقدم.
وإن أبيت إلا الجمود على ظاهر النص وأغضيت النظر عن إجماع (المختلف) أو تمسكت بظاهر معقده المحكي في (الرياض) (٢) و (شرح اللمعتين) (٣) فنقول : خصوص المكيل والموزون يمنع عن بيعه ـ ثانيا ـ إلا بعد الكيل والوزن ، وان حصل القبض فيهما بدون ذلك ، كما لو نقله المشتري الى بيته ، وتصرف فيه بجملة التصرفات من دون كيل عليه أو وزن ، فإنه ـ حينئذ ـ يترتب جميع أحكام القبض عليه حتى دخوله في ضمان المشتري غير أنه لو أراد بيعه ـ ثانيا ـ توقف على كيله أو وزنه ، للنصوص المتقدمة
السادس : المقبوض بالقبض الفاسد ، لو تلف بيد المشتري كان مضمونا عليه ـ مطلقا ـ بالمثل أو القيمة ، إن كان الفساد منبعثا عن فساد العقد أو ما يعتبر فيه ، وبالمسمى إن كان فاسدا فيما لا يكون القبض مستحقا له على البائع مع وقوعه منه بغير إذنه وفرض كون العقد صحيحا ، ومعناه انتقال الضمان منه إليه ، لقاعدة الضمان على من تلفت بيده.
وقد يتوهم ـ هنا ـ كون الضمان على البائع ، بناء على ما تقدم من
__________________
(١) راجع ـ هذا المضمون ـ فيما مضى من هذا الكتاب : القول الثالث من أقوال القبض ص ١٢٤.
(٢) راجع : ـ ذلك ـ فيما سبق من الكتاب : ص ١٢٠.
(٣) راجع ما سبق آنفا : ص ١٢٤ من الكتاب وذكرنا ـ هناك ـ : أن الصحيح (شرح اللمعة) للفاضل الجواد.