الدية في ملك الميت قبل موته بآن ما (١) وحيث كان مفاد الدليل عندهم ذلك ، وكان اختص من القاعدة ، التزموا بتخصيصها به.
__________________
فنقول : مضافا إلى تسالم الأصحاب وعدم خلافهم في أصل صحته يمكن القول بكونه مشمولا لآية (التجارة عن تراض) فإنه كسب وتكسب من الضامن والمضمون له فان الضامن بالأمر المعاملي يكسب المال أو العمل من المضمون له بما تعهده له من العوض والمضمون له يكسب ما تعهده الضامن له من بدله ولم يكن الضمان بإلزام وتغريم من الشارع بل بإقدام واختيار من المتضامنين وبالجملة ، فهو من التجارة عن تراض.
نعم قد يشكل بأن المعاملة المذكورة غالبا لم يعين الضامن عوضها وقيمة المضمون في الغالب لم تكن معلومة للمتضامنين حين المعاملة فالمعاملة غررية ، وقد نهى النبي (ص) عن الغرر.
ويمكن ان يجاب عنه بان دليل الغرر ليس من العمومات غير القابلة للتخصيص فان تم الاتفاق على صحة المعاملة المذكورة مطلقا كما هو الظاهر يخصص دليل الغرر بالإجماع في المقام.
(١) قوله : «وكدخول الدية في ملك الميت قبل موته ، انما التزم الأصحاب بدخول الدية في ملك الميت قبل موته بآن ما لأحد أمرين على سبيل منع الخلو : اما للوجه الاعتباري وهو أن الدية عوض لنفس الميت التي أزهقها القاتل ، وحيث كان الميت ـ حال الحياة ـ مالكا لنفسه فيملك عوضها بآن ما قبل موته ، واما للروايات المستفاد منها أنها ميراث ومتروك منه للوارث ولازم ذلك كونها مملوكة له عند الموت وان الوارث يتلقى الملك من مورثه وذلك كخبر إسحاق عن الصادق ـ عليه السلام ـ : «إن رسول الله (ص) قال : إذا قبلت دية العمد وصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال» وكخبر يحيى الأزرق عن الكاظم ـ عليه السلام ـ : (في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن