منها ـ ما لا يجوز عليه شيء من ذلك ، فلا يسقط بالإسقاط ، ولا ينقل بالنواقل ، ولا ينتقل بالإرث ونحوه : كحق الأبوة ، وولاية الحاكم وحق الاستمتاع بالزوجة للزوج ، وحق الجار على جاره ، والمؤمن على أخيه. ئفإنها حقوق لأربابها لا تسقط ، ولا تنتقل الى غيرهم بوجه من الوجوه.
ومنها ـ ما يجوز فيه كل ذلك ، كحق الخيار ، وحق القصاص ، وحق الرهانة ، وحق التحجير ، وحق الشرط المطلق.
ومنها ـ ما يسقط بالإسقاط ، ولا ينقل ولا ينتقل ، كحق الغيبة ، والإيذاء بضرب أو شتم أو إهانة أو نحو ذلك ـ بناء على كونه حقا ـ ولذا يجب الاستحلال منه ، ولا يكتفى بالتوبة في التخلص عنه (١).
ومنها ـ ما يسقط بالإسقاط ، وينتقل بالإرث ـ على قول ـ ولا ينقل بالنواقل كحق الشفعة للشريك المسبب عن بيع شريكه.
ومنها ـ ما ينقل ـ مجانا لا بعوض ـ كحق القسم بين الزوجات بناء على عدم مقابلته بالأعواض.
ومنها ـ المصاديق المشتبهة بين كونها حكما أو حقا.
وان وقع الخلاف في ذلك في بعض ما تقدم ـ أيضا ـ كحق الرجوع في المطلقة الرجعية وحق السبق في المسجد ، والأوقاف العامة ، والطرق النافذة.
ومنشأ هذا الاختلاف : هو ان الموجب للحق : إما أن يكون علة تامة ، فيستحيل انفكاكه عنه بسقوط أو انتقال ، لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة ، كولاية الآباء والأقارب ، والحاكم ، ومنصوبة. والعزال
__________________
(١) وربما قيل : إنها محض الحكم بالإثم ، ويكفي بالتخلص عنه بمحض التوبة شأن كل إثم بين العبد وربه.