ونسب إلى (الوسيلة) (١) وأبي الصلاح الحلبي : التفصيل بين ما لو عرض البائع المبيع ، فلم يتسلم المشتري ، فهو من ضمانه ، وعدمه ، فمن ضمان البائع.
قلت : ليس التفصيل بين عرض البائع المبيع وتمكينه من التسليم للمشتري ، وعدمه ، قولا في أصل المسألة ، بل لعله من التلف بعد القبض بناء منهم على تحقيق القبض بذلك ، موضوعا أو حكما ، لا استثناء من الحكم بالتلف قبل القبض.
وأما التفصيل بين الثلاثة وبعدها.
فان استند أهل هذا القول إلى إجماعي (الانتصار) و (الغنية) فمع موهونيتهما باعراض الأكثر عنهما ، معارض بالإجماع المحكي عن (الخلاف) المعتضد بإطلاق النبوي وفتوى المعظم.
وان استندوا الى التعليل المتقدم ، ففيه مع أنه عليل في نفسه أنه غير مختص بالثلاثة ، بل يأتي فيما بعدها ـ أيضا.
وان استندوا إلى قاعدة التلف في مدة الخيار المضمون على من لا خيار له ، والخيار هنا للبائع ، ففيه ، مع أنها مخصوصة بما إذا كان التلف بعد القبض ، كما يأتي (٢) وموقوفة على تقديمها ـ لو سلم شمولها لما قبله ـ على قاعدة التلف قبل القبض ، إذ النسبة بينهما ـ حينئذ ـ العموم من وجه : ـ أنه لا فرق ـ حينئذ ـ بين الثلاثة وبعدها في كونه في ضمان المشتري.
__________________
وجوب تسليم المعقود عليه في الحال ـ الى قوله ـ : كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
(١) كتاب الوسيلة إلى نيل الفضيلة طبع ضمن (جوامع الفقه) في إيران ذلك كتاب البيع منه ، فصل في بيان بيع الأعيان المرئية.
(٢) في تذييل الأمور المذكورة بعد العشرين منها.