كان لصبي في حجره فأشهد عليه فهي جائزة ..» (١) ورواية جميل : «عن رجل وهب لابنه شيئا ، هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال : نعم إلا أن يكون صغيرا» (٢).
والجواز في الأولين بمعنى النفوذ بقرينة المقابلة للإرث ، وعدم تقييده بالقبض مع تقييد ما قبله به لتحققه فيه بقبض الولي ، لا لعدم اعتبار القبض في هبة الصغير واعتباره في الكبير ، لأن القبض معتبر في صحة الهبة أو لزومها مطلقا ، ولو كان المتهب صغيرا ، غير أن قبض الصغير يتحقق بقبض وليه وإطلاق الرجوع في هبة الكبير في الأخير محمول على الرجوع قبل القبض ، واستثناء الصغير انما هو لتحققه بقبض وليه الواهب.
وإطلاق هذه الأخبار يعم ما لو قصد القبض عن المولى عليه وعدمه ولو كان القصد معتبرا وجب التقييد به ، والا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة والعلة المنصوصة في الأولى موجبة للحكم به في غير الهبة من سائر عقود المعاوضات.
فإذا الأقوى عدم اعتبار القصد في القبض ، بل يدل عليه ـ مضافا الى ذلك ـ : أن اليد فيما لو باع الولي على المبيع مالكية وبالبيع الى المولى عليه ، فتنتقل اليد عن كونها مالكية إلى كونها أمانة جزما. ومعناها : ليس إلا كون يده عليه بدلا عن يد مالكه ، وبالعكس فيما لو ابتاع من المولى عليه لنفسه فان اليد تبدلت من الأمانة عن الغير إلى المالكية ، بل الأظهر تحقق القبض ـ قهرا ـ وان قصد عدمه بعد تبدل العنوان ، لأنه لم تنفك المالكية عن كون القبض لنفسه ، والأمانة عن كونه عن غيره.
__________________
(١) التهذيب للشيخ الطوسي ـ في النحل والهبة ـ حديث تسلسل (٦٤٨ ـ ٢٥).
(٢) المصدر نفسه ، حديث تسلسل (٦٤٦ ـ ٢٣).