وقع التعبير به للغلبة ، فالعبرة بالمنكشف دون الكاشف.
وفيه : إن الاستكشاف بشاهد الحال : إن كان عند الاقدام على الجهاد ، فممنوع إحرازه به ، لعدم معلومية تعقب الفتح والغلبة الموجب للقوة ، وإن كان بعد تحقق الفتح المستلزم للرضا القلبي ، فمع أن الرضا المتأخر لا يجدي بالنسبة إلى ما كان هو شرطا فيه عند الاقدام عليه ، لا يبقى مورد لاعتباره في قسمة الغنائم ، إذ الفتح ـ حينئذ ـ لا ينفك عن الاذن ، ومع عدمه لا غنيمة حتى تكون من الأنفال ، ولو فرض مورد لذلك فهو من النادر الذي يأبى حمل اخبار اعتبار هذا الشرط وكلمات الأصحاب عليه.
لا يقال : إن تقوية الدين مرضية عند الامام ـ عليه السلام ـ وهي موقوفة على الجهاد والاقدام على القتال ، وما يتوقف عليه الفعل المرضي مرضي ، فالجهاد مرضي.
لأن المتوقف عليه كلي الجهاد ، دون الوقائع الشخصية المعتبر فيها الاذن : ولو سلم ، ففيه ما عرفت من عدم بقاء مورد لاعتبار هذا الشرط لأنها ـ حينئذ ـ تكون من القضية الدائمة لا ينفك الرضا عنه.
الثاني ما ذكره مما يرجع ملخصه الى التمسك بأصالة الصحة في الغزو الصادر من الغزاة ، أي حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح ، حيث قال : «مع أنه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على الوجه الصحيح ، وهو كونه بأمر الإمام ـ عليه السلام ـ» (١).
وفيه : أنه لا وجه للحمل على الصحة في نحو هذه الأفعال المبتنية على أساس يأبى الحمل عليها ، كيف ، وهم لا يرون لهذا الفعل من حيثية اعتبار الإذن وعدمه ، اتصافا بالصحة والفساد ، حتى يتجنبوا الفرد
__________________
(١) المصدر نفسه بعد تلك الجملة.