الفاسد منها ، فافهم.
الثالث ـ ما ذكره بقوله : «مع أنه يمكن أن يقال : إن عموم ما دل من الأخبار الكثيرة على تقييد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها مما لا يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وعلى أن ما أخذت بالسيف من الأرضين بصرف حاصلها في مصالح المسلمين ، معارض بالعموم من وجه لمرسلة الوراق ، فيرجع الى عموم قوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى) .. الآية ، فيكون الباقي للمسلمين إذ ليس لمن قاتل شيء من الأرضين نصا وإجماعا» انتهى (١).
وملخص كلامه وخلاصة مرامه : كون المعارضة بين المرسلة وبين الأخبار من تعارض العامين من وجه ، لكون المرسلة موردها مطلق الغنيمة الشاملة للأراضي وغيرها ، وتلك الأخبار ، وإن اختصت بالأراضي إلا أنها مطلقة من حيث اعتبار الاذن ، وعدمه.
وبعد التعارض فليرجع إلى عموم الآية ، الدالة على كون الخمس منها للإمام ، وحينئذ ، فالباقي من الأراضي إما أن يكون لخصوص المقاتلة ـ ولا قائل به ـ فتعين كونه للمسلمين.
وفيه : إن المدعى هو وقوع الفتح عن إذنهم ، كما هو صريح كلامه قبل تعداد الوجوه التي أقامها عليه ، وهو لا يثبت بما ذكره من الوجه الأخير لأن الثابت به ـ على تقدير تماميته ـ هو كونها للمسلمين ، وهو أعم من تحقق الاذن المعتبر ، أو عدم اعتباره من أصله ، والعام لا يدل على خصوص الخاص وإن فرض إعراضه عن الدعوى المزبورة ورجوعه إلى أصل المسألة من اعتبار الاذن وعدمه ، فنمنع الرجوع إلى عموم الآية بمجرد معارضة الأخبار بالعموم من وجه ، للمرسلة المنجبرة المرجحة بالمرجحات الكثيرة الموجبة لتقييد غيرها من عمومات الأخبار ، بل وعموم
__________________
(١) المصدر نفسه بعد تلك الجملة.