فيها لا ينفذ» (١).
وقال ابن إدريس : «إنما يباع تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا في نفس الأرض» انتهى (٢).
ونسب اليه القول بالتفصيل بين زماني الحضور والغيبة : بعض مشايخنا منهم شيخنا في (الجواهر) والفاضل الجواد في (شرح اللمعتين).
بل استظهر منه في (مفتاح الكرامة) : جواز بيعها مجردة عن الآثار.
قلت : وظاهر عبارته ـ وان أوهم ذلك في بادئ النظر ـ إلا أنه بعد أدنى التأمل فيها ـ تجدها ظاهرة في التفصيل بين الزمانين في أصل التصرف باحداث الآثار ، وانه لا يجوز في زمان الحضور إلا بإذن الإمام عليه السلام ويسقط اعتبار الاذن فيه ، فيصح وينفذ في زمان الغيبة. فهو قائل بصحة البيع ، تبعا للآثار الصحيحة ، غير ان الآثار لا يصح احداثها في زمان الحضور إلا باذنه ، وتصح في زمان الغيبة ، لسقوط الاذن فيها ثم ـ بناء على الملكية التبعية ـ ففي زوالها بزوال الآثار ـ كما في (المسالك) وغيره (٣) ، أو بقائها ـ وان زالت ـ كما في (المستند) (٤) وجهان : مبنيان على ان الملكية ـ ولو بالتبع ـ : هل هي متعلقة بنفس الأرض من حيث هي ، فلا بد ـ حينئذ ـ في خروجها عنها من مخرج شرعي
__________________
(١) راجع كتاب الجهاد منه ، درس في اللواحق.
(٢) مضى آنفا ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧ نقل هذه العبارة عن (السرائر لابن إدريس) كتاب الزكاة.
(٣) تقدم ـ آنفا ـ ص ٢٣٨ ما نقلناه عن المسالك في ذلك ،
(٤) راجع منه : كتاب المكاسب ، في بيان جواز بيع الأراضي المفتوحة عنوة وعدمه.