والى الثاني ـ السبزواري في (الكفاية) (١) والسيد العاملي في (مفتاح الكرامة) (٢) ـ في ظاهر كلاميهما.
والى الثالث ـ جمع كثير ـ كما عن التحرير ، والمختلف ، والمنتهى (٣) وحواشي الشهيد ، واللمعة ، والروضة ، والمسالك ، وموضع من التذكرة والسرائر. وفي (المسالك) نسبه الى جمع من المتأخرين (٤). بل نسبه بعضهم الى مشهورهم. بل عن حواشي الشهيد : دخولها في المبيع بنحو الجزئية ، دون التبعية المحضة حيث قال ـ : «إذا بيعت تبعا للآثار جاز أن تكون مجهولة ، والأولى أنها جزء المبيع ، فلا بد من العلم بها أيضا» ، وقال في (الدروس) : «لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام ـ عليه السلام ـ سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق في (المبسوط) : أن التصرف
__________________
(١) حيث يقول في كتاب الجهاد المبحث السابع ـ بعد تعرضه لقول الشيخ في المبسوط ، والشهيد في الدروس بالمنع ـ «والأقرب القول بالجواز ..».
(٢) راجع ذلك في أوائل كتاب إحياء الموات منه.
(٣) راجع ـ من مختلف العلامة ـ كتاب الجهاد ، آخر الفصل الخامس في أحكام الأرضين. ومن المنتهى للعلامة أيضا كتاب الجهاد ، البحث الثالث في أحكام الأرضين.
(٤) قال الشهيد في المسالك في شرح قول المحقق : ولا يجوز بيعها «.. فاذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع ، وكذا الوقف وغيره ، ويستمر كذلك ما دام شيء من الآثار باقيا ، فاذا ذهبت أجمع انقطع حق المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها هكذا ذكره جمع من المتأخرين ، وعليه العمل».