ذلك فيها» (١).
بل قيل : هو المشهور ، ولا سيما بين القدماء ، بل نسب القول بالجواز الى الشذوذ ـ كما عن موضع آخر من السرائر ـ نقلا عن الشيخ : انه إذا حجر أرضا ثم باعها لم يصح بيعها ، وفي الناس من قال : انه يصح وهو شاذ ، وأما عندنا فلا يصح بيعه ..» إلخ (٢).
بل ظاهر (الغنية) والكركي في (قاطعة اللجاج) دعوى الإجماع :
قال ـ في الأول ـ : «وهذه الأرض المفتوحة عنوة بالسيف لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا وقف ولا غيرهما ـ ثم ذكر أحكامها ، وما يختص بالإمام ـ عليه السلام ـ من الأنفال ـ الى أن قال : ودليل ذلك كله الإجماع المتكرر» (٣).
وقال ـ في الثاني ـ : «.. قال الشيخ في المبسوط والنهاية ، وكافة الأصحاب : لا يجوز بيع هذه الأرض ولا هبتها ولا وقفها» انتهى (٤).
__________________
(١) راجع من (السرائر) آخر كتاب الزكاة ، باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف فيه ، وما لا يصح ، وقبل هذه العبارة وتمامها هكذا : «وهذا الضرب من الأرضين ـ أي المفتوحة عنوة ـ لا يصح التصرف فيه بالبيع والشراء والوقف والهبة وغير ذلك ..».
(٢) راجع هذه الجملة في آخر باب أحكام الأرضين من السرائر أثناء عرض الآراء في المسألة.
(٣) راجع ذلك في آخر كتاب الجهاد من (الغنية لابن زهرة) المطبوع في إيران ضمن جوامع الفقه.
(٤) راجع : المسألة الثالثة من المقدمة الثانية ـ في حكم المفتوحة عنوة ـ من الرسالة وهي مطبوعة ـ كما مر عليك ـ ضمن مجموعة رسائل رضاعية وخراجية في إيران.