على الوجه الصحيح : من تحقق الاذن عند إيجادها وإحداثها.
ودعوى سقوط اعتبار الإذن في زمان الغيبة ، أو تحققها فيه ، على عهدة مدعيها.
وقياسه بالأجزاء المنفصلة منها لعمل الآلات والأواني ، لعموم الانتفاع ومسيس الحاجة ـ أيضا ـ قياس مع الفارق. والسيرة عليها بدون الإذن ممنوعة.
الثاني اختلفت كلماتهم : في عدم جواز بيع المفتوحة عنوة ، وغيره من النواقل ـ لعدم التملك مطلقا ـ أو جوازه كذلك ، أو التفصيل بين جواز بيعها تبعا للآثار ـ بناء على انها تملك تبعا لها ، فيدخل في المبيع بالتبعية أو الجزئية ، أو التفصيل بين زماني الحضور والغيبة ـ كما نسب الى الدروس ـ وان كان في النسبة نظر ـ كما ستعرفه عند التعرض لكلامه ـ : أقوال :
ذهب الى الأول منها ـ جمّ غفير ، وهو المحكي عن الشيخ في كتابيه : النهاية (١) والمبسوط ـ في مواضع منهما (٢) وابن إدريس ـ في موضع من السرائر ـ حتى أنه أورد على نفسه ـ بعد المنع عنه مطلقا ـ بما نصه : «فان قيل : نراكم تبيعون وتقفون أرض العراق ـ وقد أخذت عنوة ، قلنا : انا نبيع ونقف تحجيرنا وبناءنا ، فأما نفس الأرض لا يجوز
__________________
(١) راجع كتاب النهاية ـ آخر كتاب الزكاة ـ باب أحكام الأرضين حيث يقول في تقسيمها : «وهذا الضرب من الأرضين ـ أي المفتوحة عنوة ـ لا يصح التصرف فيه بالبيع والشراء والتملك والوقف والصدقات»!.
(٢) كما سبق آنفا ـ عن المبسوط كتاب الجهاد ، فصل في ذكر مكة هل فتحت عنوة أم صلحا؟