للمسلمين ، حيث كان التعارض بينهما بالعموم من وجه. ومقتضاه ـ بعد الترجيح ـ أن ما كان للكفار من الأراضي وليس إلا المعمورة منها منتقلة بالعنوة الى المسلمين.
وأما الموات ، فمن أصلها للإمام ، وإلا كانت الأرض المفتوحة بتسميها ـ محياتها ومماتها ـ للمسلمين بحكم عمومات أخبار العنوة. واحتجنا في إخراج الموات منها إلى دليل خاص بالنسبة إليها بالخصوص. ومنه يعلم أن المملوكة من الأراضي للكفار حينما كانت الموات من المباحات قبل شرع الأنفال إذا عرض لها الموت بعده واستمر مواتا الى وقت الفتح كانت للمسلمين أيضا كالمحياة منها ، وليست من الموات التي لا رب لها حتى تكون للإمام ، بل هي كذلك حتى لو ماتت قبل الأنفال بعد أن كانت مملوكة عند شرعه ، بناء على سببية الإحياء للتملك ـ مطلقا ـ واختصاص الموات للإمام بما لا رب لها ـ مطلقا ـ ولو كان كافرا ـ فتأمل.
ولا ينافي ذلك كلامهم المنزل على الغالب باختصاص المحياة عند الفتح بالمسلمين ـ فافهم.
وكيف كان ، فالموات للإمام ـ عليه السلام ـ لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه ـ عليه السلام ـ ويشترط في تملكها بالإحياء ـ الإذن منه ، إجماعا محكيا في ظاهر (التذكرة) و (التنقيح) وصريح (الخلاف) و (جامع المقاصد) بل في (المسالك) : دعوى الاتفاق على اعتباره حال الحضور (١) ـ مضافا الى الأصل وقاعدة حرمة التصرف
__________________
(١) في أخريات كتاب الخمس ـ في شرح قول المحقق : مسائل : ـ الأولى ـ لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه .. قال «.. أشار بذلك إلى الأنفال المذكورة ومنها ميراث من لا وارث له عندنا ، وظاهر العبارة تحريم التصرف في ذلك حالة حضوره وغيبته ..».